أو حكمه كالمستعير ، ووليّ الطفل مع المصلحة كالاقتراض في نفقته أو إصلاح عَقاره .
شرح
[ ما يعتبر في إقراض وليّ الطفل ماله أو إرهانه ]
قوله : ( أو حكمه كالمستعير ، ووليّ الطفل مع المصلحة كالاقتراض في نفقته أو اصلاح عَقاره ) أمّا المستعير فقد تقدّم ( 1 ) الكلام فيه .
وأمّا وليّ الطفل ففي « المسالك ( 2 ) » أنّه لاخلاف عندنا في أنّه يجوز له أن يرهن
ماله إذا افتقر إلى الاستدانة مع المصلحة ، والمخالف بعض الشافعيّة فمنع من رهنه مطلقاً . قلت : وبه صرّح في « المبسوط ( 3 ) والشرائع ( 4 ) والتحرير ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) والإرشاد ( 7 ) والدروس ( 8 ) » وغيرها ( 9 ) . وقيّده في « المبسوط ( 10 ) والروضة ( 11 ) والرياض ( 12 ) » بما إذا لم يكن بيع شيء من ماله أعود ، وفي الأخيرين : أو لم يمكن . وفي « التذكرة 13
والمسالك ( 14 ) » بما إذا تعذّر البيع ، وفي الأوّلين و « الروضة ( 15 ) » يجب أن يكون على يد ثقة يجوز إيداعه منه .
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 299 - 319 .
( 2 و 14 ) مسالك الأفهام : في الراهن ج 4 ص 33 .
( 3 و 10 ) المبسوط : في الرهن ج 2 ص 201 .
( 4 ) شرائع الإسلام : في الراهن ج 2 ص 78 .
( 5 ) تحرير الأحكام : في الرهن ج 2 ص 474 .
( 6 و 13 ) تذكرة الفقهاء : في الرهن ج 13 ص 110 .
( 7 ) إرشاد الأذهان : في الرهن ج 1 ص 392 .
( 8 ) الدروس الشرعية : في الرهن وأحكامه ج 3 ص 403 .
( 9 ) كمجمع الفائدة والبرهان : في الرهن ج 9 ص 151 .
( 11 و 15 ) الروضة البهية : في الرهن ج 4 ص 73 - 74 .
( 12 ) رياض المسائل : في الراهن ج 8 ص 521 .