شرح
وأمّا المحاكمة والتخيير في جهات القضاء فإنّهما ثابتان على القولين كما عرفت آنفاً ( 1 ) وصرّح بهما جماعة ( 2 ) .
وليعلم أنّ الفخر في « الإيضاح ( 3 ) » والمحقّق الثاني ( 4 ) اختارا أنّ تعلّق الدَين بالتركة ليس واحداً من التعليقين وإنّما هو تعلّق ثالث مستقلّ برأسه ، وقد حكي ( 5 ) عن الشهيد ، وحكاه في « التذكرة ( 6 ) » عن بعض العامّة ، ولا فائدة مهمّة في المقام تقتضي تحرير ذلك .
وإذ قد ثبت منع التصرّف ، فلو ظهر أنّ هناك دَيناً مستوعباً وقد تصرّف الوارث كان تصرّفه غير نافذ إذا لم يؤدّ الوارث ، ولا كذلك ما إذا حدث دَين كأن كان قد باع متاعاً وأكل ثمنه فردّ بالعيب السابق ، فالظاهر نفوذه إن أدّى الدَين ، وإلاّ فسخ المدين التصرّف توصّلاً إلى أخذ دَينه من تركته . وكلام المصنّف في هذا الفرع في باب الحجر غير منقّح .
وأمّا إذا لم يستوعب الدَين التركة فقد علمت أنّ الكلام يقع فيه في مقامين : في الفاضل عن الدَين وفيما قابله .
أمّا الأوّل : ففي ميراث « الكتاب ( 7 ) » أنّه يمنع من التصرّف فيه وتكون التركة بأجمعها كالرهن . وهو خيرة « الإيضاح ( 8 ) » في الحجر والرهن و « الدروس ( 9 ) » في
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 324 - 326 .
( 2 ) منهم الشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في الإرث ج 13 ص 62 ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد : في الرهن ج 5 ص 71 .
( 3 ) إيضاح الفوائد : في الرهن ج 2 ص 62 .
( 4 ) جامع المقاصد : في الحجر ج 5 ص 217 .
( 5 ) لم نعثر على حاكيه عنه .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : في الرهن ج 13 ص 236 .
( 7 ) قواعد الأحكام : في الفرائض ج 3 ص 354 .
( 8 ) إيضاح الفوائد : في الرهن ج 2 ص 18 ، وفي الحجر ص 62 .
( 9 ) الدروس الشرعية : في الميراث ج 2 ص 352 .