شرح
متسالمون على أنّهم أحقّ بالعين وأنّه من هنا نشأ الظنّ لبعض الناس أنّ القول بأنّ
التركة للورثة مع الاستيعاب هو المشهور ، بل ظنّ أنّه محل وفاق ، انتهى ( 1 ) فليتأمّل جيّداً في قول هذا البعض .
وكيف كان ، فالقائل بأنّ التركة تبقى على حكم مال الميّت ولا تنتقل إلى الورثة الشيخ في « الخلاف » وكذا « المبسوط » كما نقل ( 2 ) عنه وابن إدريس ( 3 ) في وصايا « السرائر » وباب قضاء الدَين عن الميّت والمحقّق في « الشرائع ( 4 ) » في باب المواريث والقضاء والقصاص والمصنّف في « الإرشاد ( 5 ) » والشهيد في ميراث « الدروس ( 6 ) » وقد مال إليه أو قال به الفخر في رهن « الإيضاح ( 7 ) » ومثله والده في
وصايا « المختلف ( 8 ) » وهو ظاهر « المقنع ( 9 ) والنهاية ( 10 ) وفقه الراوندي ( 11 ) » بل هو ظاهر « الخلاف ( 12 ) » أو صريحه في باب الفطرة فيمن أوصى بعبد ثمّ مات قبل هلال شوّال ، ولم يقبل الموصى له إلاّ بعد أن هلّ ، فإنّه قال : لا يلزم أحداً فطرته . وقضية ذلك كما فهمه منه في « السرائر ( 13 ) » أنّه يبقى تلك المدّة بلا مالك . وهو مذهب الأكثر
هامش
( 1 ) لم نعثر على قائله .
( 2 ) نقله عنه في المختلف : في القضاء ج 8 ص 531 - 532 .
( 3 ) السرائر : في الوصايا ج 3 ص 219 ، وج 2 في قضاء الدَين عن الميّت ص 47 .
( 4 ) شرائع الإسلام : في الإرث ج 4 ص 16 ، وفي القضاء ص 92 ، وفي القصاص ص 230 .
( 5 ) إرشاد الأذهان : في الميراث ج 2 ص 131 .
( 6 ) الدروس الشرعية : في الميراث ج 2 ص 352 .
( 7 ) إيضاح الفوائد : في الرهن ج 2 ص 18 .
( 8 ) مختلف الشيعة : في الوصايا ج 6 ص 341 .
( 9 ) المقنع : في الوصايا ص 485 .
( 10 ) النهاية : في الوصايا ص 618 .
( 11 ) فقه الراوندي : في ميراث الزوجين ج 2 ص 335 .
( 12 ) الخلاف : في زكاة الفطرة ج 2 ص 145 مسألة 180 .
( 13 ) السرائر : في الوصايا ج 3 ص 202 .