تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
شرح
أكثر ممّا أذن له في رهنه عليه فقد احتمل المصنّف البطلان بمعنى عدم اللزوم بدليل ما سبق فيما لو خالف المأذون فيه . وهو خيرة « الدروس ( 1 ) » على الظاهر . وحكاه في « المبسوط ( 2 ) » عن بعض الناس ، لأنّه تصرّف غير مأذون فيه . وأمّا احتمال البطلان فيما زاد فهو خيرة « المبسوط ( 3 ) » وكذا « التحرير ( 4 ) » على إشكال له فيه ، واحتمله في « الدروس ( 5 ) » ولم يرجّح في « التذكرة ( 6 ) وجامع المقاصد ( 7 ) » شيء منهما كالكتاب . وفي بعض نسخ « جامع المقاصد ( 8 ) » يجب أن يستثنى من هذه المسألة ما لو رهنه بالزائد وبكلّ جزء منه فإنّه رهن بالمقدار المأذون فيه على وفق الإذن والزائد موقوف ، ويكون موضع الوجهين ما إذا رهنه على المجموع ، ثمّ إنّه استشكل في الصحّة ، لأنّا إذا قسّطنا الأجزاء على الأجزاء يكون بعضه رهناً بالمأذون فيه فيكون خلاف الإذن ، لأنّ الإذن اقتضى رهن جميعه بالمأذون فيه . وفي نسخة ( 9 ) اُخرى : المتّجه أنّه إن رهن على الأكثر وعلى كلّ جزء منه يصحّ في المأذون فيه ويبطل في الزائد وجهاً واحداً ، وإن رهن على الأكثر مقتصراً على ذلك فالمتّجه البطلان مطلقاً . ونحن نقول : إذا رهن على الأكثر وكلّ جزء منه احتمل الوجهين : البطلان في الجميع لمكان المخالفة ، كما لو باع الوكيل بالغبن الفاحش ، كما إذا باع ما يساوي مائة بخمسين فإنّا لا نقول إنّه يصحّ من المبيع في القدر الّذي يساوي الثمن وهو نصفه ، مضافاً إلى تبعّض الصفقة على المرتهن ، فقد صحّ أن يكون موضع الوجهين ما إذا رهنه على كلّ جزء جزء ، والوجه الثاني البطلان في الزائد ، ووجهه شبهه بالمأذون وغير المأذون .
هامش
( 1 و 5 ) الدروس الشرعية : في الرهن ج 3 ص 389 . ( 2 و 3 ) المبسوط : الرهن ج 2 ص 228 . ( 4 ) تحرير الأحكام : في الرهن ج 2 ص 495 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : في الرهن ج 13 ص 123 . ( 7 - 9 ) جامع المقاصد : الرهن ج 5 ص 64 وهامشه .