شرح
ورهن « المفاتيح ( 1 ) » واستشكل في عارية الكتاب ( 2 ) . وهذا بناءً منّا على كونه
عارية وعلى فرض إجابة المرتهن لملتمسه من قبول قبض الدَين والفكّ
قبل الأجل ، أمّا الثاني فواضح ، وأمّا الأوّل فلأنّ أصحابنا على أنّه عارية
فكيف يبنى إشكالهم على رأي غيرهم ؟ فليلحظ ذلك ، وستسمع الكلام في
بيان الثاني مستوفىً .
وأمّا على القول بأنّه ضمان فلا مطالبة له قبل الأجل كما إذا ضمن دَيناً مؤجّلاً فإنّه لا يطالب الأصيل بتعجيله لإبراء ذمّته .
وفي « المبسوط ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) » بنى الجواز وعدمه على القول بالعارية والضمان ، ولمّا كان خيرة الكتابين أنّه عارية نسبنا إليهما الجواز . وكذلك صنع الشهيد
في « الدروس ( 5 ) » حيث نسب إليهما الجواز ، على أنّه في موضع آخر من « التذكرة ( 6 ) » صرّح بالجواز . وقضيّة كلام « المبسوط والتذكرة » وكلّ من قال بالجواز أنّ العارية غير لازمة وأنّ ذلك لا ينافي لزوم الرهن . وفي « جامع المقاصد ( 7 ) » بنى الإشكال على ما بناه عليه في المبسوط ثمّ حقّق أنّه عارية
لازمة . وفي « الإيضاح ( 8 ) » في المقام كلام كأنّه غير ملتئم الأطراف عند إمعان النظر فيما وجّه به الإشكال وبنى البحث عليه .
هامش
( 1 ) مفاتيح الشرائع : في جواز رهن مال الغير بإذنه ج 3 ص 142 .
( 2 ) قواعد الأحكام : في العارية ج 2 ص 199 .
( 3 ) المبسوط : في الرهن ج 2 ص 228 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في الرهن ج 13 ص 117 .
( 5 ) الدروس الشرعية : في الرهن ج 3 ص 388 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : في العارية ص 218 س 40 .
( 7 ) جامع المقاصد : في الرهن ج 5 ص 65 .
( 8 ) إيضاح الفوائد : في الرهن ج 2 ص 16 .