وقبله إشكال .
شرح
وقد يقال ( 1 ) : إنّه إذا حلّ الأجل وأمهل المرتهن الراهن أنّ للمالك أن يقول للمرتهن : إمّا أن تردّ مالي عليَّ أو تطالب الراهن بالدَين ليؤدّيه فيفكّ الرهن ، كما إذا ضمن دَيناً مؤجّلاً ومات الأصيل فللضامن أن يقول : إمّا أن تطالب بحقّك من التركة أو تبرئني .
قوله : ( وقبله إشكال ) كما في « التلخيص ( 2 ) » ينشأ من أنّه عارية فله المطالبة متى شاء ، لأنّ ماهية العارية تقتضي عدم اللزوم . وهو خيرة « المبسوط ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) » في المقام كما يظهر لمن تدبّر و « السرائر ( 5 ) وجامع الشرائع ( 6 ) » وعارية « التحرير ( 7 ) والتذكرة ( 8 ) » ومن أنّه إذن في عقد لازم فلزم ، لأنّ الإذن في عقد لازم
يوجب على الآذن الوفاء به ، فليس له المطالبة قبل الأجل ، لمنافاته لمقتضى
الرهن المأذون فيه . وهو خيرة « التحرير ( 9 ) » في المقام و « جامع المقاصد ( 10 ) »
وظاهر « المسالك ( 11 ) والروضة ( 12 ) » وعارية « الإيضاح ( 13 ) وحواشي الشهيد ( 14 ) »
هامش
( 1 ) لم نعثر على قائله فيما بأيدينا من الكتب .
( 2 ) تلخيص المرام : في الرهن ص 115 .
( 3 ) المبسوط : في الرهن ج 2 ص 228 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في الرهن ج 13 ص 117 .
( 5 ) السرائر : في العارية ج 2 ص 433 .
( 6 ) الجامع للشرائع : في الرهن ص 291 .
( 7 ) تحرير الأحكام : في العارية ج 3 ص 214 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : في العارية ج 2 ص 218 س 40 .
( 9 ) تحرير الأحكام : في الرهن 3750 ج 2 ص 496 .
( 10 ) جامع المقاصد : في الرهن ج 5 ص 65 .
( 11 ) مسالك الأفهام : في لواحق الرهن ج 4 ص 61 .
( 12 ) الروضة البهية : في الرهن ج 4 ص 69 .
( 13 ) إيضاح الفوائد : في العارية ج 2 ص 135 .
( 14 ) لم نعثر عليه في حواشي الشهيد الموجودة لدينا .