وإلاّ فلا .
ولو رهن على أقلّ صحّ ، وعلى أكثر يُحتمل البطلان مطلقاً
وفيما زاد .
شرح
والروضة ( 1 ) » كان فضوليّاً . وفي « التحرير ( 2 ) » لا تجوز المخالفة . وفي « التذكرة ( 3 ) » إلاّ مع الغبطة . وفي « التحرير ( 4 ) » أنّه لو أذن في الحالّ فرهن في المؤجّل لم يصحّ .
قوله : ( وإلاّ فلا ) هذا قد يعطي بأنّ العارية للرهن لازمة من دون توقّف ، وقوله فيما يأتي قريباً « وقبله إشكال » يقتضي التردّد في كونها لازمة ، ويجاب بأنّ الفسخ بمعنى الرجوع في الإذن غير المطالبة بالفكّ ، لأنّ المطالبة بالفكّ لا تنافي لزوم الرهن كما ستسمعه ( 5 ) عن جماعة ، والمحقّق الثاني في آخر المسألة فهم التنافي بين المقامين ، وستعرف حقيقة الحال .
قوله : ( ولو رهن على أقلّ صحّ ) كأنّه ممّا لاخلاف فيه . وبه صرّح في « المبسوط ( 6 ) والسرائر ( 7 ) وجامع الشرائع ( 8 ) والتذكرة ( 9 ) والتحرير ( 10 ) والدروس ( 11 ) »
وغيرها ( 12 ) لثبوت الإذن في الأقلّ بطريق أولى .
قوله : ( وعلى أكثر يُحتمل البطلان مطلقاً وفيما زاد ) إذا رهنه على
هامش
( 1 ) الروضة البهية : في الرهن ج 4 ص 69 .
( 2 و 4 و 10 ) تحرير الأحكام : في الرهن ج 2 ص 495 .
( 3 و 9 ) تذكرة الفقهاء : في الرهن ج 13 ص 122 .
( 5 ) يأتي في ص 308 - 309 .
( 6 ) المبسوط : في الرهن ج 2 ص 228 .
( 7 ) لم نعثر عليه في الرهن ولا في العارية من السرائر ، فراجع .
( 8 ) الجامع للشرائع : في الرهن ص 291 .
( 11 ) الدروس الشرعية : في الرهن ج 3 ص 389 .
( 12 ) كجامع المقاصد : في الرهن ج 5 ص 64 .