تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
فيذكر قدر الدَين وجنسه ومدّة الرهن ،
شرح
وعلى العارية يرجع بقدر قيمته . ومنها أيضاً ما إذا رجع عن الإذن بعد القبض كما يأتي بيان ذلك كلّه بحول الله وقوّته . قوله : ( فيذكر قدر الدَين وجنسه ومدّة الرهن ) إذا أذن في الرهن فإن سوّغ له الرهن كيف شاء جاز للراهن أن يرهنه على أيّ مقدار شاء وعند أيّ مرتهن شاء وكيف شاء من حلول أو تأجيل أيّ أجل شاء كما صرّح به جماعة ( 1 ) لأنّ تعميم هذا النوع من التصرّف يجري مجرى التنصيص على كلّ واحد من الجزئيّات ، وإن خصّ البعض وعمّ الباقي يخصّص ما خصّصه ، ولا يجوز له التجاوز إلاّ مع العلم برضا المالك والغبطة له ، وساغ التصرّف في الباقي كيف شاء ، كما سيأتي بيانه . وإن أطلق الإذن ولم يقيّده بتعميم ولا تخصيص احتمل الجواز للإطلاق وانتفاء التخصيص لعدم الأولويّة بالبعض دون البعض فيتخيّر كما لو عمّم ، وهو خيرة « التحرير ( 2 ) وجامع الشرائع ( 3 ) » في آخر كلامه ، وظاهر إطلاق « الشرائع ( 4 ) والإرشاد ( 5 ) واللمعة ( 6 ) ومجمع البرهان ( 7 ) » وصريح « المبسوط ( 8 )
هامش
( 1 ) منهم العلاّمة في التذكرة : ج 13 ص 113 ، والشهيد الثاني في الروضة : ج 4 ص 68 ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد : ج 5 ص 63 - 64 . ( 2 ) تحرير الأحكام : في الرهن ج 2 ص 495 . ( 3 ) الجامع للشرائع : في الرهن ص 291 . ( 4 ) شرائع الإسلام : في الرهن ج 2 ص 83 . ( 5 ) إرشاد الأذهان : في الرهن ج 1 ص 394 . ( 6 ) اللمعة الدمشقية : في الرهن ص 138 . ( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الرهن ج 9 ص 171 . ( 8 ) المبسوط : في الرهن ج 2 ص 228 .