تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
شرح
وثياب تجمّله كما في « الإرشاد ( 1 ) والمختلف ( 2 ) واللمعة ( 3 ) » وغيرها ( 4 ) وكسوته كما في « الشرائع ( 5 ) » . وحكي ( 6 ) عن أبي عليّ أنّه يستحبّ أن لا يطلب الغرماء بيع الدار والخادم وثياب التجمّل . وفي « المبسوط ( 7 ) » أيضاً يجب أن يكتسى ويكسي جميع مَن تجب عليه كسوته من زوجته وأقاربه إجماعاً ، وقدرها ما جرت به عادته من غير سرف ، وقد حدّ ذلك بقميص وسراويل ومنديل وحذاء لرجله ، وإن كان من عادته أن يتطلّس دفع إليه طيلسان ، وإن كان برداً شديداً زيد في ثيابه محشوّة ، وأمّا جنسها فإنّه أيضاً يرجع فيها إلى عادة مثله من الاقتصاد . ونحوه ما في « التذكرة ( 8 ) » . وفي « المبسوط ( 9 ) » أيضاً أنّه لاخلاف في أنّه يجب عليه أن ينفق عليه وعلى مَن تجب نفقته من أقاربه وزوجته ومماليكه من المال الّذي في يده ولا يسقط عنه نفقة واحد منهم . وقال في « الكفاية ( 10 ) » : إنّهم قالوا : إنّه يجري عليه نفقته ونفقة مَن تجب عليه نفقته وكسوته ، ويتّبع في ذلك عادة أمثاله إلى يوم قسمة ماله ، فيعطى هو وعياله نفقة ذلك اليوم ، انتهى . وفي « التذكرة ( 11 ) » لا يزيد على نفقة ذلك اليوم لأنّه لا ضبط بعده . وفي « المسالك ( 12 ) » لا فرق في هذه المستثنيات بين كونها عين مال بعض
هامش
( 1 ) إرشاد الأذهان : في أحكام المفلّس ج 1 ص 400 . ( 2 ) مختلف الشيعة : في المفلّس ج 5 ص 451 . ( 3 ) اللمعة الدمشقية : في الدَين ص 136 . ( 4 ) كالروضة البهية : في الدَين ج 4 ص 43 . ( 5 ) شرائع الإسلام : في قسمة مال المفلّس ج 2 ص 94 . ( 6 ) حكاه عنه العلاّمة في مختلف الشيعة : في المفلّس ج 5 ص 451 . ( 7 و 9 ) المبسوط : في أحكام المفلّس ج 2 ص 275 . ( 8 ) تذكرة الفقهاء : في كيفيّة بيع مال المفلّس ج 14 ص 58 . ( 10 ) كفاية الأحكام : في قسمة مال المفلّس ج 1 ص 577 . ( 11 ) تذكرة الفقهاء : في التفليس ج 14 ص 59 . ( 12 ) مسالك الأفهام : في قسمة مال المفلّس ج 4 ص 124 .