تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨
شرح
من « التذكرة ( 1 ) » في أثناء عباراتها ، واقتصر في « النهاية ( 2 ) والوسيلة ( 3 ) وجامع الشرائع ( 4 ) » على استثناء الأوّلين فقط . وفي « السرائر ( 5 ) والتحرير ( 6 ) والدروس ( 7 ) » على استثنائهما واستثناء قوت يوم وليلة له ولعياله ، ولم يذكروا فرس الركوب . وستسمع أنّ في « الغنية » الإجماع عليه . نعم زاد في « الدروس ( 8 ) » ثياب البدن . وفي « التذكرة ( 9 ) » الإجماع على أنّه لا يجوز بيع دار السكنى ، ونسب الخلاف في الخادم إلى العامّة ، وظاهره اتّفاقنا على استثنائه . قلت : والنصوص ( 10 ) متظافرة باستثناء دار السكنى ، وحسنة الحلبي ( 11 ) دالّة على استثناء الجارية . وستسمع ما في « المبسوط والغنية » من الإجماع . وقال الصدوق : كان شيخنا محمّد بن الحسن رضي الله تعالى عنه يروي أنّها إن كانت الدار واسعة يكتفي صاحبها ببعضها فعليه أن يسكن منها ما يحتاج إليه ويقضي ببقيّتها دَينه ، وكذلك إن كفته دار بدون ثمنها باعها واشترى بثمنها داراً يسكنها ويقضي أيضاً بالثمن دَينه ( 12 ) . وفي « الروضة ( 13 ) » لو زادت هذه الأشياء في أحد الوصفين - يعني الكمّ والكيفيّة - وجب الاستبدال والاقتصار على ما يليق بحاله ، وأنّه لو احتاج إلى المتعدّد استثني كالمتّحد .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في الديون ج 13 ص 17 . ( 2 ) النهاية : في الديون والكفالات . . . ص 306 . ( 3 ) الوسيلة : في الدَين ص 273 . ( 4 ) الجامع للشرائع : في الدَين ص 284 . ( 5 ) السرائر : في أحكام الدَين ج 2 ص 33 . ( 6 ) تحرير الأحكام : في الدَين ج 2 ص 449 . ( 7 و 8 ) الدروس الشرعية : في الدَين ج 3 ص 310 . ( 9 ) تذكرة الفقهاء : في الديون ج 13 ص 14 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب الدَين والقرض ج 13 ص 94 . ( 11 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب الدَين والقرض ح 1 ج 13 ص 94 . ( 12 ) من لا يحضره الفقيه : في الدَين والقرض ج 3 ص 190 . ( 13 ) الروضة البهية : في الدَين ج 4 ص 43 .
مفتاح الكرامة — صفحة 28 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي