وعند حلول الأجل مع المطالبة إن كان مؤجّلاً .
ولا تصحّ صلاته في أوّل وقتها ، ولا شئ من الواجبات الموسّعة المنافية في أوّل أوقاتها قبل القضاء مع المطالبة ، وكذا غير الدَين من الحقوق كالزكاة والخمس .
شرح
قوله : ( وعند حلول الأجل مع المطالبة إن كان مؤجّلاً ) أعاد ذِكر المطالبة لبُعد العهد .[ في عدم صحّة عبادة من حلّ وقت دَينه ]
قوله : ( ولا تصحّ صلاته في أوّل وقتها ، ولا شئ من الواجبات الموسّعة المنافية في أوّل أوقاتها قبل القضاء مع المطالبة ، وكذا غير الدَين من الحقوق كالزكاة والخمس ) كما صرّح بذلك في « السرائر ( 1 ) والمختلف ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) ومجمع البرهان ( 4 ) » واستدلّ عليه في الأوّل بأنّ قضاء الدَين واجب مضيّق وأداء الصلاة في أوّل وقتها واجب موسّع ، وكلّ شيء يمنع من الواجب المضيّق فهو قبيح بلا خلاف من محصّل . وفي « الوسيلة ( 5 ) » أنّ الحال يلزم قضاءه متى طالبه صاحبه مع فقد العذر ، والعذر الإعسار ودخول وقت الصلاة حتّى يفرغ من أدائها . والأصحاب ( 6 ) في باب الوكالة وغيره جعلوا العذر الشرعي ما
هامش
( 1 ) السرائر : في وجوب قضاء الدَين إلى الحيّ والميّت ج 2 ص 33 .
( 2 ) مختلف الشيعة : في الدَين ج 5 ص 384 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في الديون ج 13 ص 13 .
( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الدَين ج 9 ص 113 - 114 .
( 5 ) الوسيلة : في بيان الدَين ص 273 .
( 6 ) منهم الشهيد الثاني في المسالك : في أحكام الوكالة ج 5 ص 290 ، وفي عقد الوديعة ج 5
ص 97 ، والبحراني في الحدائق : في الوكالة ج 22 ص 87 ، وابن سعيد في جامع الشرائع : في الوكالة ص 323 ، والعلاّمة في التحرير : في أحكام الوديعة ج 3 ص 201 .