شرح
ومنع في « التذكرة ( 1 ) » من بيع الدار والخادم وتكليفه شراء أدون منهما ، واستند
إلى الأصل وعموم النهي عن بيع هذه الأشياء ، وقال : إن كان في دار سكناه فضلة يستغني عنها وجب بيع تلك الفضلة لعدم الضرورة ولحديث مسعدة ( 2 ) . ونصّ على الأخير جماعة منهم صاحب « الجامع ( 3 ) » . وفي « جامع المقاصد ( 4 ) » لو كانت ثياب بدنه نفيسة ونفاستها لائقة بحاله لم يجب بيعها وأنّ قوت اليوم والليلة له ولعياله بالاقتصاد من غير تفاوت بينه وبينهم . هذا كلامهم في باب الدَين . والظاهر عدم الفرق بين المفلّس وغيره من المدينين في أكثر هذه كما في « مجمع البرهان ( 5 ) » .
وأمّا كلامهم في باب المفلّس ففي « المبسوط ( 6 ) والغنية ( 7 ) » الإجماع على أنّه
لاتباع داره الّتي يسكنها ولا خادمه الّذي يخدمه . وزاد في الغنية الإجماع على عدم بيع دابّته الّتي يجاهد عليها . ولم تذكر فرس الركوب في غير فلس « التذكرة ( 8 ) والإرشاد ( 9 ) وجامع المقاصد ( 10 ) والروضة ( 11 ) كالمبسوط ( 12 ) » وغيره ( 13 ) . نعم ذكر فيه
وفي غيره زيادة على الدار والخادم ثياب بدنه كما في « المبسوط ( 14 ) » وغيره ( 14 ) ،
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في الديون ج 13 ص 16 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب الدَين والقرض ح 7 ج 13 ص 96 .
( 3 ) الجامع للشرائع : في الدَين ص 284 .
( 4 ) جامع المقاصد : في الدَين ج 5 ص 12 .
( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام المفلّس ج 9 ص 269 .
( 6 و 12 و 14 ) المبسوط : في أحكام المفلّس ج 2 ص 276 .
( 7 ) غنية النزوع : في التفليس ص 249 .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : في الديون ج 13 ص 14 .
( 9 ) إرشاد الأذهان : في أحكام المفلّس ج 1 ص 400 .
( 10 ) جامع المقاصد : في الحجر على المفلّس ج 5 ص 249 .
( 11 ) الروضة البهية : في الدَين ج 4 ص 43 .
( 13 ) كالتحرير : في كيفيّة قسمة مال المفلّس ج 2 ص 525 ، وغنية النزوع : في التفليس ص 249 .
( 14 ) كتحرير الأحكام : في الدَين ج 2 ص 449 .