ولو استحال قبل القبض تخيّر المرتهن في البيع المشروط فيه ،
شرح
وجامع الشرائع ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) والتحرير ( 3 ) والدروس ( 4 ) وجامع المقاصد ( 5 ) والمسالك ( 6 ) » . وهو معنى قوله في « الإرشاد ( 7 ) » : وعاد رهناً ، وقوله في « الشرائع ( 8 ) » : عاد إلى ملك
الراهن ، لأنّه إذا عاد إلى ملكه عاد الرهن بحاله ، لأنّه تابع للملك كما صرّح بذلك في « المبسوط ( 9 ) » فاندفع عنها اعتراض « المسالك » ، وقد سمعت ( 10 ) ما حكي من كلام أبي الصلاح .
ووجه الحكم المذكور ظاهر ممّا مرّ ، فلا معنى لتأمّل المولى الأردبيلي ( 11 ) فيه . وقد يشبه بما إذا تجدّدت بيّنة لمن ماتت بيّنته ، وقد عرفت أنّ له نظائر . ومنها أيضاً ما إذا اشترى المرتهن عيناً من الراهن بدَينه فإنّه يصحّ ويبطل الرهن ، فإذا تلفت العين قبل القبض عاد الدَين والرهن عند جماعة ( 12 ) وكذا لو قبضه ثمّ تقايلا .
قوله : ( ولو استحال قبل القبض تخيّر المرتهن في البيع المشروط ) كما في « التذكرة ( 13 ) » حيث قال : بطل الرهن وكان للمرتهن الخيار في البيع الّذي
هامش
( 1 ) الجامع للشرائع : في الرهن ص 290 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في الرهن ج 13 ص 134 .
( 3 ) تحرير الأحكام : في الرهن ج 2 ص 469 .
( 4 ) الدروس الشرعية : الرهن ج 3 ص 386 .
( 5 ) جامع المقاصد : الرهن ج 5 ص 61 .
( 6 ) مسالك الأفهام : في لواحق الرهن ج 4 ص 68 .
( 7 ) إرشاد الأذهان : في الرهن ج 1 ص 394 .
( 8 ) شرائع الإسلام : في الرهن ج 2 ص 84 .
( 9 ) المبسوط : في الرهن ج 2 ص 214 .
( 10 ) تقدّم في ص 292 .
( 11 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الرهن ج 9 ص 175 - 176 .
( 12 ) منهم الشيخ في المبسوط : ج 2 ص 247 ، والشهيد الأوّل في الدروس : ج 3 ص 410 .
( 13 ) تذكرة الفقهاء : في الرهن ج 13 ص 144 .