تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
ولو طرأ ما عرضه للفساد فكذلك .
شرح
والصيمري ( 1 ) لأنّ المقصود من رهن العين إنّما يتحقّق على هذا التقدير ، فيجب المصير إليه صيانةً لتصرّفات مَن له أهلية التصرّف عن الفساد مع إمكان تنزيلها على وجه يصحّ معه من غير احتياج إلى ارتكاب المجاز أو حمل على ما لا يدلّ عليه العقد ، فإنّ عقد الرهن يتضمّن الإذن في البيع ، لأنّ الغرض الأصلي من الرهن استيفاء الدَين من ثمنه . وقال الشيخ في « المبسوط ( 2 ) » : وإن أطلقا ذلك لم يجز الرهن . وهو قضية كلام « الغنية ( 3 ) والسرائر ( 4 ) » . ونسبه في « الدروس ( 5 ) » إلى كتابي الشيخ ، ولم أجده في « الخلاف والنهاية » لأنّ الإجبار على البيع إجبار على إزالة ملكه وبيع الرهن قبل حلول الأجل ، وذلك لا يقتضيه عقد الرهن فلم يجب ، فإذا ثبت أنّه لا يجبر على البيع ، فالمرهون لا يملك استيفاء الحقّ منه ، فلم يصحّ عقد الرهن كما لو رهن عبداً علّق عتقه بشرط يوجد قبل المحلّ . وفيه : أنّ في ترك بيعه إضراراً بالمالك والمرتهن معاً وفي بيعه إحساناً إليهما ، فوجب البيع جمعاً للحقّين . قوله : ( ولو طرأ ما عرضه للفساد فكذلك ) كما في « التذكرة ( 6 ) والدروس ( 7 ) وجامع المقاصد ( 8 ) » وظاهر « الإيضاح ( 9 ) » الإجماع عليه ، قال : لو
هامش
( 1 ) غاية المرام : في الرهن ج 2 ص 144 . ( 2 ) المبسوط : في الرهن ج 2 ص 216 . ( 3 ) غنية النزوع : في الرهن ص 245 . ( 4 ) السرائر : في الرهن ج 2 ص 419 . ( 5 و 7 ) الدروس الشرعية : في الرهن ج 3 ص 394 و 395 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : في الرهن ج 13 ص 155 . ( 8 ) جامع المقاصد : في الرهن ج 5 ص 60 . ( 9 ) إيضاح الفوائد : في الرهن ج 2 ص 14 .