شرح
والتذكرة ( 1 ) والدروس ( 2 ) واللمعة ( 3 ) وغاية المرام ( 4 ) وجامع المقاصد ( 5 ) والمسالك ( 6 )
والروضة ( 7 ) » وهو قضيّة كلام « الغنية ( 8 ) والسرائر ( 9 ) » . وظاهر « غاية المرام ( 10 ) » الإجماع عليه حيث قال : قطعاً . ووجه أنّه شرط يحصل معه المقصود من الرهن فيبيعه الراهن ويجعل ثمنه رهناً ، فإن امتنع منه رفع المرتهن أمره إلى الحاكم ليبيعه أو يأمره به ،
فإن تعذّر جاز البيع دفعاً للضرر والحرج .
واحترزوا بقولهم « قبل الأجل » عمّا إذا كان لا يفسد إلاّ بعد حلوله بحيث يمكن بيعه قبله فإنّه لا يمتنع . وكذا لو كان حالاًّ لإمكان حصول المقصود منه .
ويجب على المرتهن السعي على بيع ما يفسد حيث صحّ رهنه بأحد الوجوه لمراجعة المالك أو الحاكم ، فإن ترك مع إمكانه ضمن إلاّ أن ينهاه المالك فينتفي الضمان . وقد نبّه على هذه الفروع جماعة ( 11 ) .
ولو أمكن إصلاحه بدون البيع كتجفيفه كما في العنب والرطب صحّ رهنه قولاً واحدًا كما في « المسالك ( 12 ) » ولم يجز بيعه بدون إذن المالك . ومؤنة إصلاحه على الراهن كنفقة الحيوان . فالمراد بما يسرع إليه الفساد في المسألة المفروضة ما لا يمكن إصلاحه بتجفيفه . وفي « الدروس ( 13 ) » أنّه لو توهّم فساده فهو أولى بالصحّة ويباع عند الإشراف على الفساد .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في الرهن ج 13 ص 154 .
( 2 و 13 ) الدروس الشرعية : في الرهن ج 3 ص 394 و 395 .
( 3 ) اللمعة الدمشقية : في الرهن ص 138 .
( 4 و 10 ) غاية المرام : في الرهن ج 2 ص 144 .
( 5 ) جامع المقاصد : في الرهن ج 5 ص 59 .
( 6 و 12 ) مسالك الأفهام : في شرائط الرهن ج 4 ص 26 و 27 .
( 7 ) الروضة البهية : في الرهن ج 4 ص 72 .
( 8 ) غنية النزوع : في الرهن ص 245 .
( 9 ) السرائر : في الرهن ج 2 ص 419 .
( 11 ) منهم الشيخ في المبسوط : ج 2 ص 215 ، والشهيد الثاني في المسالك : ج 4 ص 26 - 27 .