وإن شرط منعه بطل ، وإن أطلق فالأقرب الجواز ، فيباع ويجعل الثمن رهناً ،
شرح
قوله : ( وإن شرط منعه بطل ) أي إن شرط منعه من بيعه بطل الرهن كما في « المبسوط ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) والدروس ( 3 ) وجامع المقاصد ( 4 ) » وهو قضية كلام « الغنية ( 5 )
والسرائر ( 6 ) والشرائع ( 7 ) » لأنّه لا ينتفع به المرتهن فلا يحصل معه المقصود من الرهن . قلت : الصحّة محتملة كما في « المسالك ( 8 ) » لما ستسمعه فيما إذا أطلق من أنّه يُجبر على بيعه .
قوله : ( وإن أطلق فالأقرب الجواز ، فيباع ويجعل الثمن
رهناً ) هذا حكاه في « المبسوط ( 9 ) » قولاً ، وقال : إنّه لا دليل عليه . ونسبه
في « الدروس ( 10 ) » إلى الفاضلين ، والموجود في « الشرائع ( 11 ) » الاقتصار على نقل القولين كما صنع هو في « الدروس ( 12 ) » وكما في « التحرير ( 13 ) » ولم يذكر
في « النافع » . وقد وافق المصنّف هنا وفي « التذكرة » ولده في « الإيضاح ( 14 ) » على الظاهر والشهيدان في « اللمعة ( 15 ) والروضة ( 16 ) والمسالك ( 17 ) » والمحقّق الثاني 18
هامش
( 1 و 9 ) المبسوط : في الرهن ج 2 ص 216 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في الرهن ج 13 ص 154 .
( 3 و 10 و 12 ) الدروس الشرعية : في الرهن ج 3 ص 394 .
( 4 و 18 ) جامع المقاصد : في الرهن ج 5 ص 59 .
( 5 ) غنية النزوع : في الرهن ص 245 .
( 6 ) السرائر : في الرهن ج 2 ص 419 .
( 7 ) شرائع الإسلام : في الرهن ج 2 ص 77 .
( 8 و 17 ) مسالك الأفهام : في شرائط الرهن ج 4 ص 26 .
( 11 ) شرائع الإسلام : في الرهن ج 2 ص 77 .
( 13 ) تحرير الأحكام : في الرهن مسألة 3680 ج 2 ص 473 .
( 14 ) إيضاح الفوائد : في الرهن ج 2 ص 14 .
( 15 ) اللمعة الدمشقية : في الرهن ص 138 .
( 16 ) الروضة البهية : في الرهن ج 4 ص 72 .