تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
بل يتسلّط المجنيّ عليه ، فإن استوعب الأرش القيمة بطل الرهن ، وإلاّ ففي المقابل . الثالث : لو رهن ما يسرع إليه الفساد قبل الأجل ، فإن شرط بيعه وجعل الثمن رهناً صحّ ،
شرح
فجعلهما من سنخ واحد كما في « الروضة ( 1 ) » غير جيّد . قوله : ( بل يتسلّط المجنيّ عليه ) أي عليه إن امتنع المولى من فدائه ، وكأنّه كره التكرار في لفظ « عليه » فاكتفى بواحدة ، ووجهه أنّ محلّ الجناية باق والجناية لا تنافي الرهن ، ولهذا إذا جنى بعد ما رهن تعلّقت به الجناية ولم يبطل الرهن ، وليس رهنه كعتقه إذا صحّحنا عتقه ، لأنّه إبطال لمحلّ الجناية كالبيع عند جماعة ( 2 ) . فإن استوعب الأرش القيمة بطل الرهن ، وإلاّ ففي المقابل - أي وإن لم يستوعب الأرش القيمة - بطل الرهن في مقابلة الأرش ، لأنّ العين رهن وقد تعلّق حقّ آخر بها مقدّم عليه ، فإن استوعبها بطل الرهن وسقط ، وإن بقي منه شيء مثل العشر مثلاً كان ذلك رهناً . ولا فرق بين العمد والخطأ .[ لو رهن ما يسرع إليه الفساد ] قوله : ( لو رهن ما يسرع إليه الفساد قبل الأجل ، فإن شرط بيعه وجعل الثمن رهناً صحّ ) كما في « المبسوط ( 3 ) والشرائع ( 4 ) والتحرير ( 5 )
هامش
( 1 ) الروضة البهية : في الرهن ج 4 ص 71 . ( 2 ) منهم العلاّمة في النهاية : ج 2 ص 486 ، والشهيد الثاني في المسالك : ج 10 ص 502 ، والصيمري في غاية المرام : ج 2 ص 23 . ( 3 ) المبسوط : في الرهن ج 2 ص 216 . ( 4 ) شرائع الإسلام : في الرهن ج 2 ص 77 . ( 5 ) تحرير الأحكام : في الرهن ج 2 ص 473 .