شرح
وشرحه » لفخر الإسلام ( 1 ) و « حواشي الكتاب ( 2 ) واللمعة ( 3 ) والروضة ( 4 ) وغاية المرام ( 5 ) ومجمع البرهان ( 6 ) » واستجوده في « المسالك ( 7 ) » . وفي « جامع المقاصد » أنّه أقوى ( 8 ) . ولم يرجّح شيئاً الشهيد في « الدروس ( 9 ) » بل اقتصر على نقل الأقوال .
ويظهر من « جامع المقاصد » أنّ جواز بيعه ممّا لا ريب فيه عنده ، لأنّه قال في وجه الإشكال : منشؤه من جواز بيعه فيجوز رهنه بطريق أولى ( 10 ) ، ولم أجد بذلك مصرّحاً من أصحابنا . نعم حكى ذلك في « التذكرة » عن العامّة حيث نقل عنهم أنّهم استدلّوا على جواز رهنه بجواز بيعه ( 11 ) . والمولى الأردبيلي ( 12 ) خصّ جواز بيعه في الدَين وهو مطالب بالدليل ، والعموم لا يجدي لما ستسمع . نعم كلّ مَن قال بجواز رهنه قد يقال ( 13 ) إنّ ظاهره جواز بيعه ، وليس كذلك ، إذ قد سمعت ( 14 ) ما حكيناه عن « الإيضاح » وقد استشكل فيه في جواز بيعه كوالده في « التذكرة » وقد ذكرنا في
باب المكاسب ( 15 ) عن الأصحاب أنّ كلّ نجس لا يقبل التطهير لا يجوز بيعه ، وقلنا : إنّ القول بجواز بيع المرتدّ عن فطرة ضعيف جدّاً وأنّ مَن جوّزه لعلّه بناه على قبول
هامش
( 1 ) شرح الإرشاد : في الرهن ص 54 س 17 ( من كتب مكتبة المرعشي برقم 2474 ) .
( 2 ) حواشي الشهيد ( الحاشية النجّارية ) : في الرهن ص 71 س 7 ( مخطوط في مكتبة مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية ) .
( 3 ) اللمعة الدمشقية : في الرهن ص 138 .
( 4 ) الروضة البهية : في الرهن ج 4 ص 71 .
( 5 ) غاية المرام : في شرائط الرهن ج 2 ص 141 .
( 6 و 12 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الرهن ج 9 ص 148 .
( 7 ) مسالك الأفهام : في شرائط الرهن ج 4 ص 25 .
( 8 و 10 ) جامع المقاصد : في الرهن ج 5 ص 57 .
( 9 ) الدروس الشرعية : في الرهن ج 3 ص 391 .
( 11 ) تذكرة الفقهاء : في الرهن ج 13 ص 155 .
( 13 ) لم نعثر على قائله حسبما تصفّحنا فيما بأيدينا من المصادر ، فراجع .
( 14 ) تقدّم في الصفحة السابقة .
( 15 ) تقدّم في ج 12 ص 37 .