شرح
والتحرير ( 1 ) والإرشاد ( 2 ) والتلخيص ( 3 ) والمختلف ( 4 ) وشرح الإرشاد ( 5 ) لفخر الإسلام
والدروس ( 6 ) واللمعة ( 7 ) وغاية المرام ( 8 ) وجامع المقاصد ( 9 ) والمسالك ( 10 ) والروضة ( 11 ) ومجمع البرهان ( 12 ) » . وهو ظاهر إطلاق « جامع الشرائع ( 13 ) » حيث صحّح رهن الجاني .
وحكى هذا القول في « المبسوط ( 14 ) » بلفظ القيل ، لبقاء المالية وإن استحقّ العامد القتل ولجواز العفو .
وفيه : أنّ الماليّة معرضة الزوال باسترقاق المجنيّ عليه له أو بقدر الجناية في الخطأ وفي العمد باستحقاق القتل ، والاستناد إلى احتمال العفو ضعيف ، والشرائط الّتي اعتبرت في الرهن كالمالية والملكية وصحّة بيعه وقبضه إنّما اعتبرت لتحصيل الوثوق لا لنفسها ، فلا التفات إليها إذا تخلّف عنها إلاّ أن تقول : إنّ المعتبر في صحّة الرهن استجماع شروطه حال العقد ، فليتأمّل . وتجويز البيع لمكان إمكان حصول المقصود منه وهو الانتفاع به بخلاف الرهن ، ولذا قال الشيخ في « المبسوط 15
والخلاف ( 15 ) » ببطلان رهن الجاني سواء كانت الجناية عمداً أو خطأً ، قال : لأنّها إن
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : في شرائط الرهن ج 2 ص 471 .
( 2 ) إرشاد الأذهان : في الرهن ج 1 ص 392 . ( 3 ) تلخيص المرام : في الرهن ص 113 .
( 4 ) مختلف الشيعة : في الرهن ج 5 ص 413 .
( 5 ) شرح الإرشاد للنيلي : في الرهن ص 54 س 19 ( من كتب مكتبة المرعشي برقم 2474 ) .
( 6 ) الدروس الشرعية : في الرهن ج 3 ص 392 .
( 7 ) اللمعة الدمشقية : في الرهن ص 138 .
( 8 ) غاية المرام : في شرائط الرهن ج 2 ص 142 .
( 9 ) جامع المقاصد : في الرهن ج 5 ص 57 .
( 10 ) مسالك الأفهام : في شرائط الرهن ج 4 ص 25 .
( 11 ) الروضة البهية : في الرهن ج 4 ص 71 .
( 12 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الرهن ج 9 ص 148 .
( 13 ) الجامع للشرائع : في الرهن ص 290 .
( 14 و 15 ) المبسوط : في الرهن ج 2 ص 212 .
( 15 ) الخلاف : في الرهن ج 3 ص 235 مسألة 28 .