تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
والجاني عمداً أو خطأً ،
شرح
توبته كما هو خيرة بعض مَن تأخّر ، وقلنا : إنّ المعروف من مذهب الأصحاب عدم جواز بيعه ، ثمّ إنّا قد لا نسلّم جواز رهن العبد المريض المأيوس من برئه المشرف على الموت قبل حلول أجل الدَين كما ستسمع . ولو كان المرتدّ عن فطرة أمة أو كان الارتداد عن ملّة ففي « الروضة » أنّ الأمر واضح ، لعدم قتلها مطلقاً ولقبول توبته ( 1 ) . قلت : وكذلك لو كان خنثى . وقد صرّح بجواز رهن المرتدّ لا عن فطرة فيما منع فيه من رهنه أو استشكل فيه « كالتذكرة ( 2 ) والمختلف ( 3 ) والدروس ( 4 ) » . وقد ينزّل ( 5 ) إطلاق « المبسوط وجامع الشرائع » على ذلك بل كلام « المبسوط ( 6 ) » في مطاويه كالظاهر في ذلك . وقد يكون المصنّف مستشكلاً فيه أيضاً ، لأنّ الملّي قد لا يتوب فلا تحصل فائدة الرهن وهو الوثوق ، إلاّ أنّي لم أجد مصرّحاً من الأصحاب بعدم جواز رهن الملّي ، وكلام أبي عليّ ( 7 ) يُحمل على الفطري فتكون الكلمة متّفقة على الجواز فيه أي الملّي ، فليتأمّل .[ حكم رهن الجاني ] قوله : ( والجاني عمداً أو خطأً ) كما في « الشرائع ( 8 ) والتذكرة 9
هامش
( 1 ) الروضة البهية : في الرهن ج 4 ص 71 . ( 2 و 9 ) تذكرة الفقهاء : في الرهن ج 13 ص 155 و 157 . ( 3 ) مختلف الشيعة : في الرهن ج 5 ص 422 . ( 4 ) الدروس الشرعية : في الرهن ج 3 ص 391 . ( 5 ) لم نعثر على مَن نزّل إطلاق عبارة الشيخ وابن سعيد في المبسوط والجامع للشرائع على ما ذكره الشارح فيما بأيدينا من الكتب ، فراجع . ( 6 ) المبسوط : في الرهن ج 2 ص 211 . ( 7 ) نقله عنه الشهيد في الدروس الشرعية : في الرهن ج 3 ص 391 . ( 8 ) شرائع الإسلام : في شرائط الرهن ج 2 ص 77 .
مفتاح الكرامة — صفحة 280 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي