فروع
الأوّل : يصحّ رهن المشاع
شرح
وبقي هناك شيء آخر وهو : أنّه لم لا يباعان كلّ منهما بانفراده لرجل واحد ؟
فلا تفرقة ولا تقويم إلاّ أن يقال : إنّ الغالب الأسهل الصفقة . قال في « التذكرة » : الأقرب بيعهما معاً ، لأنّ الجمع بينهما في العقد ممكن . ثمّ قال بعد ذلك : فإذا بيعا معاً بيعا صفقةً واحدة لئلاّ يقع التفريق المنهيّ عنه ( 1 ) . ولم يزد على ذلك .[ في جواز رهن المشاع ]
قوله : ( يصحّ رهن المشاع ) كما في « المقنعة ( 2 ) والنهاية ( 3 ) والمبسوط ( 4 ) والخلاف ( 5 ) والمراسم ( 6 ) والوسيلة ( 7 ) والغنية ( 8 ) والسرائر ( 9 ) وجامع الشرائع ( 10 ) والشرائع ( 11 ) والنافع ( 12 ) » وسائر ما تأخّر ( 13 ) عنها . وفي « الخلاف ( 14 ) والغنية 15
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في الرهن ج 13 ص 150 .
( 2 ) المقنعة : في الرهون ص 623 .
( 3 ) النهاية : في الرهون ص 434 .
( 4 ) المبسوط : في الرهن ج 2 ص 198 .
( 5 و 14 ) الخلاف : في الرهن ج 3 ص 224 و 225 مسألة 7 .
( 6 ) المراسم : في الرهون ص 193 .
( 7 ) الوسيلة : في الرهن ص 265 .
( 8 و 15 ) غنية النزوع : في الرهن ص 244 .
( 9 ) السرائر : في الرهن ج 2 ص 418 .
( 10 ) الجامع للشرائع : في الرهن 289 .
( 11 ) شرائع الإسلام : في الرهن ج 2 ص 76 .
( 12 ) المختصر النافع : في الرهن ص 137 .
( 13 ) منهم العلاّمة في تحرير الأحكام : في الرهن ج 2 ص 465 ، والشهيد في الدروس الشرعية : في الرهن ج 3 ص 384 ، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد : في الرهن ج 5 ص 57 .