تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
شرح
المرتهن بقيمة الاُمّ ثلاثة أنحاء : الأوّل : ما ذكره المصنّف هنا واحتمله في « الإيضاح ( 1 ) والدروس ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) » وهو قول الشيخ في « المبسوط » حكاه عنه في « الدروس ( 4 ) » من أنّها تقوّم منفردة عن ولدها ذات ولد فتنظر قيمتها منفردة لتعلّق حقّ المرتهن بها لا بولدها ، وقيمتها مع الولد ، فما زاد على قيمتها حال الانفراد يكون للراهن والقيمة للمرتهن ، وهذا التقويم بعد البيع ، فإذا قيل قيمتها منفردة ذات ولد مائة وقيمتها وقيمة الولد مائة وعشرون فظاهر أنّ قيمة الولد سدس وهو العشرون ، لأنّها سدس المائة والعشرون . وكان الأولى للمصنّف أن يقول : فتقوّم منفردة ذات ولد ، لأنّها على تقديره تقلّ قيمتها لمكان اشتغالها بالحضانة ، كما أنّ الأولى أن لا يقول منضمّة بل يقول : قيمتها وقيمة ولدها ، لأنّ قيمتها منضمّة مائة وتسعة وعشرة أجزاء من أحد عشر جزء من عشر جزء كما ستسمع . الثاني : أن يقوّم كلّ واحد منهما وحده فتقلّ قيمة الولد ، لأنّه يكون ضائعاً يحتاج إلى مَن يربّيه ويؤخذ من الثمن بالنسبة . ولم يذكر في « التذكرة ( 5 ) والتحرير ( 6 ) » غيره ، وهو الظاهر من « المبسوط ( 7 ) » وقد سمعت ما في « الدروس » . وفي « الإيضاح ( 8 ) » أنّه الأصحّ . وإليه أشار المصنّف بقوله « ويُحتمل تقدير قيمة الولد منفرداً . . . إلى آخره » وكان الأولى أن يقول : وقيمة الاُمّ منفردة ، كما أشرنا إليه . وبيانه : أنّه إذا قيل بعد بيعهما معاً بمائة وعشرين وتقويمها بمائة منفردة أنّ
هامش
( 1 و 8 ) إيضاح الفوائد : في الرهن ج 2 ص 13 . ( 2 و 4 ) الدروس الشرعية : في الرهن ج 3 ص 391 . ( 3 ) جامع المقاصد : في الرهن ج 5 ص 55 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : في الرهن ج 13 ص 150 . ( 6 ) تحرير الأحكام : في شرائط الرهن ج 2 ص 470 . ( 7 ) المبسوط : في الرهن ج 2 ص 215 .