أو نقول : يباعان ، ثمّ يختصّ المرتهن بقيمة الاُمّ ، فتقوّم منفردة ، فإذا قيل : مائة ومنضمّة فيقال : مائة وعشرون ، فقيمة الولد السدس . ويُحتمل تقدير قيمة الولد منفرداً حتّى تقلّ قيمته ، فإذا قيل : عشرة فهو جزء من أحد عشر .
شرح
ولهذا ترك هذا الاحتمال في « المبسوط ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) والدروس ( 3 ) » وغيرها ( 4 ) . نعم جزم به في « التحرير ( 5 ) » ولعلّه منه بناءً على جواز التفرقة ، لأنّا إن لم نقل بتحريم التفرقة فإن باعها المالك فالأفضل جمعهما في البيع ويجوز الإفراد ، وإن بيعت عليه كما لو باعها الحاكم في الدَين بغير إذنه لتعذّره منه مثلاً ففي « الإيضاح ( 6 ) » أنّه يبيعها منفردة قطعاً .
و « نبيع » في عبارة الكتاب بالنون ليناسب قوله « أو نقول » ويتّضح وجه التفرقة الضروريّة ، ويُحتمل أن يكون بالياء ، فيراد الحاكم أو الراهن أو المرتهن ، فتأمّل .
قوله : ( أو نقول : يباعان ثمّ يختصّ المرتهن بقيمة الاُمّ ) قال في « المبسوط » : يباعان معاً ، فما قابل الجارية فهو رهن يكون المرتهن أحقّ به ( 7 ) . وهو الّذي جزم به في « الدروس ( 8 ) » على التقدير المذكور أي تقدير تحريم التفرقة ، وقرّبه في « التذكرة ( 9 ) » وقوّاه في « جامع المقاصد ( 10 ) » .
قوله : ( فتقوّم منفردة ، فإذا قيل : مائة ومنضمّة فيقال : مائة وعشرون ، فقيمة الولد السدس ) للتقويم على تقدير بيعهما معاً واختصاص
هامش
( 1 و 7 ) المبسوط : في الرهن ج 2 ص 214 و 215 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في الرهن ج 13 ص 148 - 150 .
( 3 و 8 ) الدروس الشرعية : في الرهن ج 3 ص 391 .
( 4 و 10 ) جامع المقاصد : في الرهن ج 5 ص 55 .
( 5 ) تحرير الأحكام : في شرائط الرهن ج 2 ص 470 .
( 6 ) إيضاح الفوائد : في الرهن ج 2 ص 13 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : في الرهن ج 13 ص 150 .