تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
ولا المكاتب وإن كان مشروطاً . وفي رهن اُمّ الولد في ثمن رقبتها مع إعسار المولى إشكال ،
شرح
والشهيد في « الدروس ( 1 ) » وإطلاق كلامهم في الوقف يعطيه . ولو قلنا : إنّه يباع ولا يجب إقامة بدله ، كما إذا بيع لخوف تلفه مع شدّة حاجة أهله - كما هو مذهب بعضهم كالمفيد ( 2 ) والسيّد ( 3 ) والشيخ ( 4 ) في « النهاية » وأبي يعلى ( 5 ) - أمكن رهنه ، وقد استوفينا الكلام في ذلك في باب البيع ( 6 ) بما لم يوجد في كتاب .[ في عدم جواز رهن المكاتب واُمّ الولد ] قوله : ( ولا المكاتب ) عند علمائنا سواء كانت مشروطة أو مطلقة ، لأنّها عقدٌ لازم لا يمكن استيفاء الدَين منه ، لأنّه لا يصحّ بيعه كما ذكر ذلك كلّه في « التذكرة » وقال : نعم لو كانت الكتابة مشروطة وعجز فإنّه يصحّ رهنه ، لأنّ للمالك حينئذ فسخ الكتابة ، وقد يكون الرهن فسخاً لها ( 7 ) . قلت : وقد مرّ نظيره في المدبّر ( 8 ) ، فتدبّر . قوله : ( وفي رهن اُمّ الولد في ثمن رقبتها مع إعسار المولى إشكال ) نسب في « الإيضاح ( 9 ) وحواشي الكتاب ( 10 ) » للشهيد إلى الأصحاب المنع من رهن
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : في الرهن ج 3 ص 390 . ( 2 ) المقنعة : في الوقوف والصدقات ص 652 . ( 3 ) الانتصار : في بيع الوقف ص 468 مسألة 264 . ( 4 ) النهاية : في الوقوف والصدقات ص 599 . ( 5 ) المراسم : في أحكام الوقوف والصدقات ص 197 . ( 6 ) تقدّم بحثه في ج 13 ص 111 - 134 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء : في الرهن ج 13 ص 148 وص 170 . ( 8 ) تقدّم الكلام في ذلك في ص 242 - 249 . ( 9 ) إيضاح الفوائد : في الرهن ج 2 ص 12 . ( 10 ) لم نعثر عليه في حواشي الشهيد الموجودة لدينا .