ولا العبد المسلم أو المصحف عند الكافر ، وإن وضعهما ( وضعا - خ ل ) على يد مسلم فالأقرب الجواز ،
شرح
ولعلّ هذا منهم مبنيّ على اشتراط القبض ، ولو لم يشترط القبض أمكن القول بالصحّة مطلقاً لعدم المانع . وتوهّم تعذّر استيفاء الحقّ من ثمنه لعدم صحّة بيعه يندفع بإمكان الصلح عليه . وكلّية ما صحّ بيعه صحّ رهنه ليست منعكسة كلّياً عكساً لغويّاً . وقد تقدّم ( 1 ) مثله في الدَين ، فليتأمّل .[ حكم رهن عبد المسلم والمصحف عند الكافر ]
قوله : ( ولا العبد المسلم أو المصحف عند الكافر ، وإن وضعهما
على يد مسلم فالأقرب الجواز ) وفي « المبسوط ( 2 ) والشرائع ( 3 ) » أنّه أولى . ونحو ذلك ما في « الإرشاد ( 4 ) وشرحه ( 5 ) » لولده و « الإيضاح ( 6 ) والدروس ( 7 ) واللمعة ( 8 ) وحواشي الكتاب ( 9 ) وغاية المرام ( 10 ) والروضة ( 11 ) » واستحسنه في « المسالك ( 12 ) »
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 249 - 251 .
( 2 ) المبسوط : في الرهن ج 2 ص 232 .
( 3 ) شرائع الإسلام : في شرائط الرهن ج 2 ص 77 .
( 4 ) إرشاد الأذهان : في الرهن ج 1 ص 392 .
( 5 ) شرح الإرشاد للنيلي : في الرهن ص 54 س 7 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2474 ) .
( 6 ) إيضاح الفوائد : في الرهن ج 2 ص 11 .
( 7 ) الدروس الشرعية : في الرهن ج 3 ص 390 .
( 8 ) اللمعة الدمشقية : في الرهن ص 138 .
( 9 ) لم نعثر عليه في حواشي الشهيد الموجودة لدينا .
( 10 ) غاية المرام : في شرائط الرهن ج 2 ص 140 .
( 11 ) الروضة البهية : في الرهن ج 4 ص 70 .
( 12 ) مسالك الأفهام : في شرائط الرهن ج 4 ص 24 .