ولا الأرض المفتوحة عنوةً ،
شرح
« جامع المقاصد ( 1 ) » ونحوه ما حكي ( 2 ) عن ابن المتوّج ، والمناسب في مقابلة كلام الشيخ أن يقرأ « الراهن عند المسلم » بإثبات ألف « الراهن » ونون « عند » لكن يرد عليه ما ذكر أخيراً وهو سهل ، وقد يرشد إليه قوله « على رأي » وقد يكون عائداً إلى الجميع .[ في عدم صحّة رهن الأرض المفتوحة عنوةً ]
قوله : ( ولا الأرض المفتوحة عنوةً ) كما في « المبسوط ( 3 ) والخلاف ( 4 ) والسرائر ( 5 ) والشرائع ( 6 ) والتحرير ( 7 ) والإرشاد ( 8 ) والتذكرة ( 9 ) والدروس ( 10 ) » وغيرها ( 11 ) مع التعبير في أكثر هذه بأرض الخراج ، ولعلّه ليشمل الأرض الّتي صولح أهلها على أن تكون ملكاً للمسلمين وضرب عليهم الخراج ، وقد استوفينا الكلام في ذلك في
باب البيع ( 12 ) بما لا مزيد عليه .
وهذا يصحّ تفريعه على الثاني لعدمه . واحتمال كونه من باب بيع ما يملك وما
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في الرهن ج 5 ص 50 .
( 2 ) لم نعثر على الحاكي عن ابن المتوّج فيما بأيدينا من الكتب ، فراجع .
( 3 ) المبسوط : في الرهن ج 2 ص 210 . ( 4 ) الخلاف : في الرهن ج 3 ص 234 مسألة 27 .
( 5 ) السرائر : في الرهن ج 2 ص 427 .
( 6 ) شرائع الإسلام : في شرائط الرهن ج 2 ص 77 .
( 7 ) تحرير الأحكام : في شرائط الرهن ج 2 ص 468 .
( 8 ) إرشاد الأذهان : في الرهن ج 1 ص 392 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : في الرهن ج 13 ص 130 .
( 10 ) الدروس الشرعية : في الرهن ج 3 ص 290 .
( 11 ) كمجمع الفائدة والبرهان : في الرهن ج 9 ص 145 .
( 12 ) تقدّم في ج 13 ص 66 - 100 تفصيل الكلام في مسألة بيع الأراضي المفتوحة عنوةً بما لا يبقى معه إجمال ، فراجع .