فلو شرط رهن الخدمة فيه بطل على رأي .
شرح
قوله : ( فلو شرط رهن الخدمة فيه بطل على رأي ) موافق « للشرائع ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) والمختلف ( 3 ) وغاية المرام ( 4 ) والمسالك ( 5 ) ومجمع البرهان ( 6 ) »
ونسبه في « الإيضاح » إلى مَن عدا الشيخ في النهاية ، قال : ذهب الشيخ في النهاية إلى انصراف البيع والرهن إلى منافعه ، فعلى هذا لو شرط رهن الخدمة صحّ عند الشيخ ( رحمه الله ) ولم يصحّ عند الباقين ( 7 ) ، انتهى .
قلت : كلامه منظور فيه ، لأنّ الشيخ في النهاية لم يتعرّض لرهن المدبّر لا في الرهن ولا في التدبير وإنّما تعرّض لبيعه كما سمعت ، وقد عرفت ( 8 ) أنّ جماعة وافقوه
على ذلك وأنّ الشهيد نسبه في تدبير الدروس إلى المشهور تارةً وإلى الأكثر اُخرى ، ثمّ قال : إنّ الخبر والفتوى صريحان في تناول البيع للذمّة . وقد ذكروا ضابطة وهي أنّ ما صحّ بيعه جاز رهنه ، ذكرها الشيخ والمصنّف في « الخلاف ( 9 ) والمبسوط ( 10 ) والتذكرة ( 11 ) » والشهيد في « قواعده ( 12 ) » فكان هؤلاء موافقين للشيخ
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : في شرائط الرهن ج 2 ص 76 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في الرهن ج 13 ص 126 .
( 3 ) مختلف الشيعة : في الرهن ج 5 ص 430 .
( 4 ) غاية المرام : في شرائط الرهن ج 2 ص 140 .
( 5 ) مسالك الأفهام : في شرائط الرهن ج 4 ص 23 .
( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الرهن ج 9 ص 146 .
( 7 ) إيضاح الفوائد : في الرهن ج 2 ص 11 .
( 8 ) تقدّم نقله في ص 241 عن جماعة من غير ذكر الناقل ، وقد أرجع النقل المذكور هناك إلى المقام ، وكم له من نظير .
( 9 ) الخلاف : في الرهن ج 3 ص 238 مسألة 31 .
( 10 ) المبسوط : في الرهن ج 2 ص 198 .
( 11 ) تذكرة الفقهاء : في الرهن ج 13 ص 128 .
( 12 ) القواعد والفوائد : قاعدة 258 ج 2 ص 268 .