تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
شرح
هنا لورود العقد على المدبّر الّذي لا يجتمع رهنه مع تدبيره ، ولأجل هذا قيل بعدم صحّة بيعه إلاّ بعد إبطال التدبير ، على أنّ البطلان بعد تمام الرهن لا ينفع لوقوع الصيغة على المدبّر إلاّ أن يقال : يبطل قبل الصيغة آناً مّا كما في العبد المأمور بعتقه ، ولكن إنّما قيل بذلك هنا للضرورة ، وهي مفقودة هنا لعدم النصّ والإجماع ( 1 ) . وسيأتي في رهن البائع ( 2 ) ما له خيار فيه أنّ الفسخ يحصل بالقصد المقارن . وقد ذهب جماعة في باب القصاص إلى أنّ العبد المدبّر إذا قتل عمداً واختار أولياء المقتول استرقاقه أنّه لا يبطل تدبيره ، والذاهب إلى ذلك المفيد في « المقنعة ( 3 ) » والشيخ في « النهاية ( 4 ) والتهذيب ( 5 ) » والمصنّف ( 6 ) والفاضل الهندي ( 7 ) وحكي عن الكاتب ( 8 ) والصدوق ( 9 ) . ولهم على ذلك أخبار لكنّ الأكثر ( 10 ) على بطلان تدبيره . وحجّة القائل بالبطلان أنّ التدبير من الصيغ الجائزة كالوصية فإذا تعقّبه الرهن أبطله ، كما لو تعقّبه غيره من العقود كالبيع والهبة لكون ذلك رجوعاً عنه ، لأنّ الغرض من العقود المملّكة ملك من انتقل إليه ولا يتمّ إلاّ بالرجوع ، والغرض من الرهن استيفاء الدَين من قيمته فهو مناف للتدبير .
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الرهن ج 9 ص 147 . ( 2 ) يأتي في ص 266 - 269 . ( 3 ) المقنعة : في باب القصاص ص 751 . ( 4 ) النهاية : في الديات ص 751 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ب 14 في القود بين الرجال والنساء . . . ذيل الحديث 784 ج 10 ص 198 . ( 6 ) قواعد الأحكام : في شرائط القصاص ج 3 ص 597 . ( 7 ) كشف اللثام : في شرائط القصاص ج 11 ص 58 . ( 8 ) الحاكي عنه هو الشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في أحكام التدبير ج 10 ص 406 . ( 9 ) الحاكي عنه هو العلاّمة في مختلف الشيعة : في القصاص والديات ج 9 ص 316 . ( 10 ) منهم العلاّمة في مختلف الشيعة : في القصاص والديات ج 9 ص 314 ، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في أحكام التدبير ج 10 ص 406 ، وابن إدريس في السرائر : في أحكام القود ج 3 ص 354 .