شرح
في « النهاية » في صحّة رهن الخدمة ( 1 ) . ولهذا قال الشهيد في « الدروس » في المقام :
إنّ خدمة المدبّر يصحّ رهنها وفاقاً لجماعة وقد سلف ( 2 ) ، انتهى ، وأشار إلى أكثر القدماء بقوله جماعة كما عرفت .
وبعض متأخّري المتأخّرين ( 3 ) أنكر القاعدة والرواية الدالّة على جواز بيع
خدمة العبد ، ولم نجد مَن طعن في القاعدة صريحاً غير المولى الأردبيلي ، قال : ليس كلّ ما يجوز بيعه يجوز رهنه ، نعم العكس صادق ( 4 ) . وستسمع ( 5 ) في رهن الطير في الهواء تصريحهم بصدق الأصل وعدم صدق العكس عكس ما قال ، لكن سيأتي في رهن اُمّ الولد ( 6 ) والمرتدّ ( 7 ) ما قد ينافي ذلك .
وعساك تقول : مَن لم يصحّح رهن الخدمة قائل بعدم صحّة القاعدة . قلت : لا ملازمة قطعاً ، إذ لعلّه لم يظفر بالرواية أو لا يقول بصحّة بيع المنافع مطلقاً وإن وردت به رواية لمنافاتها القواعد المرعية ، وستعرف أنّ عباراتهم طافحة بهذه القاعدة في رهن الدَين وغيره في مواضع ستسمعها إن شاء الله تعالى . وأمّا الرواية فقد اعترف بها المحقّق في « الشرائع ( 8 ) » والمصنّف في « المختلف ( 9 ) » وغيرهما ( 10 ) وقد سمعت ( 11 ) أنّ الشهيد قال : والروايات مصرّحة بها ، فكان هناك روايات ، وليس ما يحكونه إلاّ كما يروونه ، وقد روي في « الهداية » عن الصادق ( عليه السلام ) أنّه سئل عن
هامش
( 1 ) النهاية : في التدبير ص 552 . ( 2 ) الدروس الشرعية : في الرهن ج 3 ص 387 .
( 3 ) الظاهر هو البحراني في الحدائق : في شرائط الرهن ج 20 ص 249 .
( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : في الرهن ج 9 ص 146 - 147 .
( 5 ) سيأتي ذكر هذا الفرع في ص 258 - 259 .
( 6 ) سيأتي ذكر هذا الفرع في ص 262 - 266 .
( 7 ) سيأتي ذكر هذا الفرع في ص 277 - 280 .
( 8 ) شرائع الإسلام : في شرائط الرهن ج 2 ص 76 .
( 9 ) مختلف الشيعة : في الرهن ج 5 ص 430 .
( 10 ) كالحدائق الناضرة : في شرائط الرهن ج 20 ص 249 .
( 11 ) تقدّم في ص 78 هامش 22 .