ولا رهن الدَين
شرح
رجل أعتق جاريته عن دبر أيطأُها إن شاء أو ينكحها أو يبيع خدمتها مدّة حياته ؟ قال : أيّ ذلك شاء فعل ( 1 ) . فلا تصغ إلى ما في « الحدائق ( 2 ) » من احتمال كونها من روايات العامّة حيث لم يقف عليها بعد التتبّع .
وخصّ المصنّف منافع المدبّر بالذِكر لمكان الرواية والخلاف ، وإلاّ فهي من جزئيّات رهن المنافع ، وقد تقدّم عدم جواز رهنها ، ووسّط قوله « ورهن المدبّر . . . إلى آخره » تمهيداً لذلك . ونحو ذلك ما في « الشرائع » فيكون قوله « فلو شرط » متفرّعاً على قوله « ولا يصحّ رهن المنافع » .[ في جواز رهن الدَين وعدمه ]
قوله : ( ولا رهن الدَين ) كما في « الغنية ( 3 ) والسرائر ( 4 ) والشرائع ( 5 ) والإرشاد ( 6 ) والدروس ( 7 ) وجامع المقاصد ( 8 ) » وكذلك « النافع ( 9 ) والتحرير ( 10 ) والتبصرة ( 11 ) » . وفي « الكفاية » أنّه المشهور ( 12 ) إمّا لعدم جواز بيعه إن قلنا به ، أو لاشتراط القبض وعدم
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه في الهداية وإنّما وجدناه في من لا يحضره الفقيه : في باب التدبير ح 3462 ج 3 ص 121 .
( 2 ) الحدائق الناضرة : في الرهن ج 20 ص 249 .
( 3 ) غنية النزوع : في الرهن ص 242 .
( 4 ) السرائر : في الرهون ج 2 ص 416 .
( 5 ) شرائع الإسلام : في شرائط الرهن ج 2 ص 76 .
( 6 ) إرشاد الأذهان : في الرهن ج 1 ص 391 .
( 7 ) الدروس الشرعية : في الرهن ج 3 ص 387 .
( 8 ) جامع المقاصد : في الرهن ج 5 ص 49 .
( 9 ) المختصر النافع : في الرهن ص 137 .
( 10 ) تحرير الأحكام : في شرائط الرهن ج 2 ص 467 .
( 11 ) تبصرة المتعلّمين : في الرهن ص 112 .
( 12 ) كفاية الأحكام : في الرهن ج 1 ص 556 .