شرح
مال ، وفي قصاص « المبسوط ( 1 ) والتحرير ( 2 ) والإرشاد ( 3 ) والمسالك ( 4 ) » أنّ له العفو مجّاناً . وفي « غاية المرام ( 5 ) والمسالك ( 6 ) والروضة ( 7 ) ومجمع البرهان ( 8 ) والكفاية ( 9 ) » أنّ المشهور أنّه لم يجز ( يجب - خ ل ) دفعه إلى غرمائه ليستعملوه . وفي « الغنية ( 10 ) » وظاهر « السرائر ( 11 ) » الإجماع على ذلك .
والمشهور كما في « المسالك ( 12 ) والكفاية ( 13 ) » أنّه لا يجوز إلزامه ومؤاجرته ، وهو كذلك ، وقد طفحت عباراتهم بذلك ، وذلك نوع من التكسّب كما هو ظاهر جماعة كثيرين كالشيخ في « الخلاف ( 14 ) » وابن زهرة في « الغنية ( 15 ) » والمصنّف في « المختلف ( 16 ) » والشهيد في « اللمعة ( 17 ) » حيث جعلوا المسألتين من سنخ واحد ، وهو كذلك إلاّ أن تقول : إنّ إلزامه ومطالبته ومؤاجرته واستعماله غير وجوب التكسّب عليه وإجباره عليه .
هامش
( 1 ) المبسوط : في القصاص ج 7 ص 55 .
( 2 ) تحرير الأحكام : في كيفية استيفاء القصاص ج 5 ص 495 - 496 .
( 3 ) إرشاد الأذهان : في الجنايات ج 2 ص 199 .
( 4 ) مسالك الأفهام : في القصاص ج 15 ص 246 .
( 5 ) غاية المرام : في القضاء ج 4 ص 231 .
( 6 ) مسالك الأفهام : في القضاء ج 13 ص 445 .
( 7 ) لم نجد في الروضة ذكراً للشهرة على عدم وجوب دفعه إلى غرمائه وإنّما الّذي وجدناه فيه هو ذكر أنّه « أقرب » فراجع الروضة البهية : ج 4 ص 41 .
( 8 ) مجمع الفائدة والبرهان : في القضاء ج 12 ص 133 .
( 9 ) كفاية الأحكام : في القضاء ج 2 ص 686 .
( 10 ) غنية النزوع : في التفليس ص 249 - 250 .
( 11 ) السرائر : في نوادر القضاء ج 2 ص 196 .
( 12 ) مسالك الأفهام : في اختصاص الغريم بعين ماله ج 4 ص 119 .
( 13 ) كفاية الأحكام : في أحكام المفلّس ج 1 ص 575 .
( 14 ) الخلاف : في المفلّس ج 3 ص 276 مسألة 24 .
( 15 ) غنية النزوع : في التفليس ص 249 - 250 .
( 16 ) مختلف الشيعة : في الدَين ج 5 ص 385 .
( 17 ) اللمعة الدمشقية : في الدَين ص 135 - 136 .