أمّا لو استدان فيه فالوجه الجواز . ويجب على المديون السعي في قضاء الدَين ،
شرح
قوله : ( أمّا لو استدان فيه فالوجه الجواز ) كما في « التذكرة ( 1 ) والإيضاح ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) » وهو الّذي سمعته عن عليّ ابن بابويه ( 4 ) وقد سمعت ما في « السرائر » وهو ظاهر كلّ مَن قال : ولو التجأ إلى الحرم لم تجز مطالبته . لأنّ المستدين في الحرم أحد قسمي غير الملتجئ ، ودليله أنّ سبب المطالبة - وهو الاستدانة - قد تحقّق في الحرم ، وأنّه لولاه لزم الحرج لإفضائه إلى منع المداينة في الحرم ، لأنّ المدين إذا علم منعه من المطالبة امتنع من الإدانة ، وفي ذلك ضرورة وتضييق على الناس ، ولأنّ الجناية الواقعة في الحرم تجوز المطالبة بها ، والدَين أولى لأنّه أخفّ ، فتأمّل .[ في وجوب السعي على المديون في قضاء الدَين ]
قوله : ( ويجب على المديون السعي في قضاء الدَين ) كما في « النهاية ( 5 ) والسرائر ( 6 ) » . وظاهر إطلاقهم وجوب السعي حتّى بالتكسّب ، وهو الموافق لما في « الوسيلة ( 7 ) وجامع الشرائع ( 8 ) والمختلف ( 9 ) واللمعة ( 10 ) والروضة 11
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في الديون ج 13 ص 12 .
( 2 ) إيضاح الفوائد : في الدَين ج 2 ص 2 .
( 3 ) جامع المقاصد : في الدَين ج 5 ص 10 .
( 4 ) تقدّم نقله عن كلام السرائر في ص 19 .
( 5 ) النهاية : في الديون والكفالات . . . ص 305 .
( 6 ) السرائر : في أحكام الدَين ج 2 ص 32 .
( 7 ) الوسيلة : في الدَين ص 274 .
( 8 ) الجامع للشرائع : في الدَين ص 284 .
( 9 ) مختلف الشيعة : في الدَين ج 5 ص 386 .
( 10 ) اللمعة الدمشقية : في الدَين ص 136 . ( 11 ) الروضة البهية : في الدَين ج 4 ص 41 .