شرح
لا يجب عليه التكسّب ولا يجبر عليه . وهو خيرة « غاية المرام ( 1 ) والكفاية ( 2 ) »
بل صرّح في أكثر هذه ( 3 ) أنّه لا يجب عليه قبول الصدقة والوصية ولا القرض ، ولا تجبر المرأة على التزويج لتقبض المهر وتفي الدَين ، ولا هو على خلع
زوجته ولا على الاحتشاش والاحتطاب والاصطياد والاغتنام والتلصّص في
دار الحرب وقتل الأبطال وسلب ثيابهم وسلاحهم ، وقد نفى الخلاف عن ذلك
كلّه الشيخ في « المبسوط ( 4 ) » * .
* - وفي قصاص « السرائر ( 6 ) والشرائع ( 7 ) والتحرير ( 8 ) والإرشاد ( 9 ) والمختلف ( 10 ) والروضة ( 11 ) والمسالك ( 12 ) ومجمع البرهان ( 13 ) » بأنّه إذا مات وعليه دَين يجوز لورثته القصاص وإن لم يضمنوا الدَين للغرماء وهذا يناسب ما نحن فيه ( منه ( قدس سره ) ) .
وفي « التذكرة ( 5 ) » لو جنى عليه أو على عبده جان لا يجب عليه أن يعفو على
هامش
( 1 ) غاية المرام : في اختصاص الغريم بعين ماله ج 2 ص 173 .
( 2 ) كفاية الأحكام : في أحكام المفلّس ج 1 ص 575 .
( 3 ) منهم الشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في اختصاص الغريم بعين ماله ج 4 ص 120 ، والسبزواري في كفاية الأحكام : في أحكام المفلس ج 1 ص 575 ، والعلاّمة في تحرير الأحكام : في حبس المفلّس ج 2 ص 528 .
( 4 ) المبسوط : في المفلّس ج 2 ص 274 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في التفليس ج 14 ص 37 .
( 6 ) لم نعثر عليه في باب القصاص بل وجدناه في باب الدَين ج 2 ص 49 ، فراجع .
( 7 ) شرائع الإسلام : في القصاص ج 4 ص 230 .
( 8 ) تحرير الأحكام : في كيفية استيفاء القصاص ج 5 ص 496 .
( 9 ) إرشاد الأذهان : في الجنايات ج 2 ص 199 .
( 10 ) لم نعثر عليه في القصاص من المختلف ، نعم وجدناه في باب الدَين ج 5 ص 382 .
( 11 ) الروضة البهية : في القصاص ج 10 ص 98 .
( 12 ) مسالك الأفهام : في مسائل استيفاء القصاص ج 15 ص 246 - 248 .
( 13 ) مجمع الفائدة والبرهان : في عقوبة القتل ج 13 ص 433 .