شرح
ومجمع البرهان ( 1 ) » حيث قيل فيها أمرٌ بالاكتساب ، وفي « الدروس ( 2 ) والروضة ( 3 ) » أنّه يجب عليه التكسّب بما يليق به - أي بالمديون - ولو كان إجارة نفسه ، وعليه تحمل الرواية عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ( 4 ) . واستحسنه في « المسالك ( 5 ) » وقوّاه في « جامع المقاصد ( 6 ) » وكأنّه يوافق ما حكي ( 7 ) عن عميد الدين أنّه يجب على المديون السعي إذا جرت عادته بالسعي ، وكذا لو لم تجر عادته إذا لم يستضرّ .
وقد تحمل ( 8 ) عبارة « الكتاب والنهاية والسرائر » على غير السعي
بالتكسّب كأن يؤاجر دار غلّته الموقوفة عليه ودابّته كذلك واُمّ ولده
الموقوفة عليه على تأمّل في ذلك ، لأنّ في « المبسوط ( 9 ) » في موضعين
منه و « الخلاف ( 10 ) والسرائر ( 11 ) والشرائع ( 12 ) والتذكرة ( 13 ) » في موضعين منها و « التحرير ( 14 ) والتبصرة ( 15 ) » وفلس « الكتاب ( 16 ) » وظاهر « الإرشاد ( 17 ) » أنّه
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الدَين ج 9 ص 105 و 113 .
( 2 ) الدروس الشرعية : في الدَين ج 3 ص 311 . ( 3 ) الروضة البهية : في الدَين ج 4 ص 40 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب الحجر ح 3 ج 13 ص 148 .
( 5 ) مسالك الأفهام : في اختصاص الغريم بعين ماله ج 4 ص 120 .
( 6 ) جامع المقاصد : في الدَين ج 5 ص 11 .
( 7 ) لم نعثر على الحاكي عنه فيما بأيدينا ولا على المحكيّ عنه في كتابه كنز الفوائد ، فراجع .
( 8 ) كما في غاية المراد : في الحجر ج 2 ص 216 .
( 9 ) المبسوط : في المفلّس ج 2 ص 274 و 276 .
( 10 ) الخلاف : في المفلّس ج 3 ص 272 مسألة 15 .
( 11 ) السرائر : في أحكام الدَين ج 2 ص 33 و 35 .
( 12 ) شرائع الإسلام : في المفلّس ج 2 ص 93 و 94 .
( 13 ) تذكرة الفقهاء : في الديون ج 14 ص 37 و 179 .
( 14 ) تحرير الأحكام : في حَبس المفلّس ج 2 ص 528 .
( 15 ) تبصرة المتعلّمين : في الفلس ص 115 .
( 16 ) قواعد الأحكام : في حجر المفلّس ج 2 ص 152 - 153 .
( 17 ) إرشاد الأذهان : في أحكام المفلّس ج 1 ص 400 .