أمّا لو شرط في البيع إذن فلان أو بكذا فالوجه الصحّة ، وكذا يصحّ لو شرط أن ينتفع به المرتهن ، أو أن يكون النماء المتجدّد رهناً .
شرح
وقال في « الخلاف ( 1 ) » : إذا شرط في حال عقد الرهن شروطاً فاسدة كانت الشروط فاسدةً ولم يبطل الرهن ولا البيع . وفي « المختلف ( 2 ) » أنّهما يبطلان أيضاً ، وستسمع الحال .
والمصنّف هنا قد صحّح ما لو شرط في البيع إذن فلان ، أو بيعه بكذا ، أو أن ينتفع به الراهن ، أويكون النماء المتجدّد رهناً ، وصحّح في « المختلف ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) » أيضاً ما إذا شرط أن لا يبيعه إلاّ بعد شهر أو لا يسلّمه إيّاه إلاّ بعد شهر مثلاً ، بل صحّح في « التذكرة ( 5 ) » اشتراط كون منافع الرهن للمرتهن إذا لم يكن الدَين قرضاً مشروطاً بذلك .
وقال في « الوسيلة ( 6 ) » : إذا شرط النماء لنفسه ، فإن كان ذلك في دَين في الذمّة صحّ الرهن وبطل الشرط ، وإن كان في قرض مستأنف بطل القرض والرهن والشرط . وإن كان في بيع ، فإن كان النماء مجهولاً لم يصحّ ، وإلاّ صحّ . ونحوه ما في « جامع الشرائع ( 7 ) » ومنع في « الدروس ( 8 ) » من اشتراط توقّف البيع على رضا الراهن أو أجنبيّ .
وقوّى في « الإيضاح ( 9 ) » الجواز في اشتراط إذن الغير والبطلان في اشتراط بيعه بكذا . ومال المحقّق الثاني ( 10 ) إلى البطلان فيهما ، لأنّ فلاناً قد لا يأذن والثمن المعيّن قد لا يبلغه الرهن ، فيتعذّر أخذ الدَين من قيمته فينتفي مقصوده ، فيكون الشرط منافياً .
هامش
( 1 ) الخلاف : في الرهن ج 3 ص 253 مسألة 60 .
( 2 و 3 ) مختلف الشيعة : في الرهن ج 5 ص 419 و 429 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في الرهن ج 13 ص 98 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في الرهن ج 13 ص 287 .
( 6 ) الوسيلة : في بيان حكم الرهن ص 265 - 266 .
( 7 ) الجامع للشرائع : في الرهن ص 291 .
( 8 ) الدروس الشرعية : في الرهن ج 3 ص 396 .
( 9 ) إيضاح الفوائد : في الرهن ج 2 ص 9 - 10 .
( 10 ) جامع المقاصد : في الرهن ج 5 ص 46 - 47 .