تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
وشرط ما هو من قضايا الرهن كعدمه ، كقوله : على أن يباع في الدَين ، أو يتقدّم به على الغرماء .
شرح
الظاهر ، كما لو قال المشتري : ارتهنت واشتريت ، أو قال البائع : رهنتك وبعتك . وسيتعرّض المصنّف لهذا الفرع في الفصل الرابع في الحقّ ويأتي تمام الكلام هناك ( 1 ) .[ في اشتراط مقتضى الرهن ] قوله : ( وشرط ما هو من قضايا الرهن كعدمه ، كقوله : على أن يباع في الدَين أو يتقدّم به على الغرماء ) أو كأن يشترط منافعه للراهن وأن لا يبيعه إلاّ بإذن المرتهن أو يكون في يده أو يد عدل ، فإنّ هذه الشروط لا يضرّ التعرّض لها في رهن التبرّع ولا المشروط وإنّما يفيد تأكيداً لمقتضاه كما في « الوسيلة ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) » . وتفصيل المقام أن يقال : إنّ الرهن عقدٌ قابلٌ للشروط الصحيحة الّتي لا تفضي إلى جهالة في بيع إن شرط فيه إجماعاً كما في « التذكرة ( 4 ) » فإن شرط في الرهن شرطاً فإمّا أن يكون من مقتضى عقده أو لا يكون من مقتضاه ، وعلى الثاني إمّا أن يتعلّق بمصلحة العقد كالإشهاد أو لا يتعلّق به غرض كقوله : بشرط أن لا تأكل الهريسة ، أو يكون غير هذين ، وعلى الأخير فإمّا أن يكون ممّا ينتفع به المرتهن ويضرّ الراهن أو بالعكس ، وعلى التقادير إمّا أن يكون الرهن رهن تبرّع أو مشروطاً في عقد بيع وشبهه . والّذي يقتضيه النظر جواز اشتراط كلّ مباح في الرهن إذا لم يناف مقتضاه ، ولم يكن ممّا لا تتعلّق به أغراض العقلاء ، لأنّها شروطٌ سائغة فيجب
هامش
( 1 ) يأتي في ص 404 - 425 . ( 2 ) الوسيلة : في بيان حكم الرهن ص 265 . ( 3 و 4 ) تذكرة الفقهاء : في الرهن ج 13 ص 92 و 93 .
مفتاح الكرامة — صفحة 232 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي