تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧
وإن كان قبل العلم فالأقرب ثبوت الخيار للبائع سواء تبايعا في بلد السلطان أو غيره .
شرح
وجامع المقاصد ( 1 ) » والمراد بعد علم البائع ، لأنّه هو الّذي يدخل عليه الضرر حينئذ ، وأمّا المشتري فلا ضرر عليه لو لم يعلم . قوله : ( وإن كان قبل العلم فالأقرب ثبوت الخيار للبائع سواء تبايعا في بلد السلطان أو غيره ) ثبوت الخيار للبائع حينئذ خيرة « التذكرة ( 2 ) والدروس ( 3 ) وجامع المقاصد ( 4 ) » لأنّه نقص سابق على العقد ولم يعلم به ، فطريقه وطريق العيب واحد وهو نقص المالية ، لأنّه إمّا عيب أو كالعيب ولم تفرّق الاُمّة بينهما كما في « الإيضاح ( 5 ) » . ووجه العدم أنّه ما زادت فيه صفة ولا نقصت منه صفة هي زيادة أو نقيصة عن المجرى الطبيعي فلا يكون عيباً وقد وقع عليه العقد . وضعّف ( 6 ) بأنّ المراد بالزيادة والنقيصة باعتبار الغالب ، ولهذا يعدّ كون الضيعة منزل الجيوش عيباً مع عدم نقصان منها ولا زيادة ، وهذا المعنى ثابت هنا ، لأنّه صار ناقصاً باعتبار العرف الغالب . ويستوي في ذلك بلد السلطان وغيره ، إذ لا أثر لتفاوت البلد أن يكون الأمر في ذلك متفاوتاً بالظهور والخفاء .
هامش
( 1 و 4 و 6 ) جامع المقاصد : في الدَين ج 5 ص 44 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : في الديون ج 13 ص 52 . ( 3 ) الدروس الشرعية : في القرض ج 3 ص 323 . ( 5 ) إيضاح الفوائد : في القرض ج 2 ص 8 .