شرح
والسرائر ( 1 ) والشرائع ( 2 ) والإرشاد ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) والتحرير ( 5 ) والمختلف ( 6 ) والدروس ( 7 ) واللمعة ( 8 ) والمسالك ( 9 ) والروضة ( 10 ) ومجمع البرهان ( 11 ) والكفاية ( 12 ) » وغيرها ( 13 ) على اختلاف لهم في التعبير عن ذلك . ففي بعضها قبضه الحاكم أو النائب عنه « كالمبسوط والتذكرة والتحرير واللمعة والدروس ( 14 ) » في موضع منه ، وفي بعضها قبضه الحاكم إن سأله البائع « كالشرائع والكتاب ( 15 ) » في باب السلف ، وفي بعضها وجب دفعه إلى الحاكم إن أمكن « كالمختلف والدروس ( 16 ) » في موضع آخر منه ، وهو ظاهر جماعة كالمصنّف هنا وغيره ( 17 ) حيث يقولون دفعه إلى الحاكم كالكتاب فليتأمّل . وفي « الكفاية » جاز الدفع إلى الحاكم . وأوجب في « السرائر » على الحاكم القبض ومنع من إجباره المستحقّ على قبضه أو إبرائه . وهو ظاهر « المبسوط » في الأوّل
هامش
( 1 ) السرائر : في السَّلف ج 2 ص 319 .
( 2 ) شرائع الإسلام : في السلف ح 2 ص 65 .
( 3 ) إرشاد الأذهان : في النقد والنسيئة ج 1 ص 370 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في السَلم ج 11 ص 355 .
( 5 ) تحرير الأحكام : في السَلم ج 2 ص 431 .
( 6 ) مختلف الشيعة : في النقد والنسيئة ج 5 ص 128 - 129 .
( 7 ) الدروس الشرعية : في النقد والنسيئة ج 3 ص 205 .
( 8 ) اللمعة الدمشقيّة : في النقد والنسيئة ص 131 .
( 9 ) مسالك الأفهام : في أحكام بيع السلف ج 3 ص 425 .
( 10 ) الروضة البهية : في النقد والنسيئة ج 3 ص 520 .
( 11 ) مجمع الفائدة والبرهان : في النقد والنسيئة ج 8 ص 335 .
( 12 ) كفاية الأحكام : في النقد والنسيئة ج 1 ص 481 .
( 13 ) كرياض المسائل : في النقد والنسيئة ج 8 ص 220 .
( 14 و 16 ) الدروس الشرعية : في السلم ج 3 ص 259 وفي النقد والنسيئة ص 205 .
( 15 ) قواعد الأحكام : في أحكام السلف ج 2 ص 55 .
( 17 ) كالشهيد في الروضة البهية : في النقد والنسيئة ج 3 ص 520 ، والبحراني في الحدائق الناضرة : ج 19 ص 131 .