شرح
وحيث يقبضه الحاكم فجماعة ( 1 ) على أنّه يخلّى بينه وبينه ويبرأ الحاكم منه ،
وآخرون ( 2 ) أنّه يجعله في بيت المال فيحفظه على صاحبه ، وليس هناك من مخالفة فلا اختلاف .
وقد عرفت أنّ كلامهم في هذه المقامات قد جمعناه من أبواب شتّى كالسلم والنسيئة والدَين وغير ذلك ، إذ المدار في الكلّ على التأجيل والحلول في الحقوق
مع مساواة المدفوع للحقّ في الجنس والقدر والوصف ، كما نبّه على ذلك في « الوسيلة ( 3 ) والمراسم ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) والإرشاد ( 6 ) والدروس ( 7 ) واللمعة ( 8 ) وجامع المقاصد ( 9 ) والروضة ( 10 ) ومجمع البرهان ( 11 ) والكفاية ( 12 ) » وغيرها ( 13 ) حيث يعبّرون بالحقّ ، أو يقولون : وكذا كلّ مَن عليه حقّ حالّ أو مؤجّل فحلّ كما في « الكتاب » وحيث يقولون : إنّما يجب القبض في الحال إذا ساوى المدفوع الدَين جنساً ووصفاً
هامش
( 1 ) كالشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في أحكام السلف ج 3 ص 425 ، والأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : في النقد والنسيئة ج 8 ص 335 ، والسبزواري في الكفاية : في النقد والنسيئة ج 1 ص 482 .
( 2 ) منهم الشيخ في المبسوط : في السَلم ج 2 ص 190 ، والحلّي في السرائر : في النقد والنسيئة ج 2 ص 288 .
( 3 ) الوسيلة : في بيان أشياء تتعلّق بالبيع ص 257 .
( 4 ) المراسم : في البيع بالنسيئة ص 174 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في السَلم ج 11 ص 354 .
( 6 ) إرشاد الأذهان : في النقد والنسيئة ج 1 ص 370 .
( 7 ) الدروس الشرعية : في السلف ج 3 ص 259 .
( 8 ) اللمعة الدمشقية : في السلف ص 125 .
( 9 ) جامع المقاصد : في الدَين ج 5 ص 40 .
( 10 ) الروضة البهية : في السَلف ج 3 ص 422 .
( 11 ) مجمع الفائدة والبرهان : في النقد النسيئة ج 8 ص 334 - 335 .
( 12 ) كفاية الأحكام : في النقد والنسيئة ج 1 ص 482 .
( 13 ) كما في مختلف الشيعة : في النقد والنسيئة ج 5 ص 129 .