شرح
وغيرها ( 1 ) ، وقد نفى عنه البُعد في « مجمع البرهان ( 2 ) » واستظهره صاحب « الكفاية ( 3 ) » . وفي « الرياض ( 4 ) » الإجماع عليه . وصرّح به في باب السلم جماعة ( 5 ) . وفي « التحرير ( 6 ) » سواء كان عليه ضرر أو خوف أو مؤنة أم لا .
وقال في « مجمع البرهان ( 7 ) » : قد يتخيّل وجوب القبض ، لأنّ الأجل لرعاية حال المشتري والترفّه له لا لأجل البائع ولهذا يزاد الثمن ، فإذا حصل الثمن الزائد للبائع نقداً فهو غاية مطلوبه ، ولأنّ الظاهر أنّ الحقّ ثابت والأخذ مع دفع صاحبه عندهم واجبٌ عقلاً ونقلاً ، وقد أفاد الأجل عدم وجوب الدفع لا عدم وجوب الأخذ .
وفيه : أنّا نمنع أوّلاً استلزام انحصار فائدته في ذلك بعد تسليمه وجوب الأخذ على البائع مع مخالفته الأصل السالم عن المعارض من نصّ أو إجماع لاختصاصه بغير صورة القرض ، وثانياً بمنع الانحصار لجواز تعلّق غرض البائع بتأخير القبض إلى الأجل فإنّ الأغراض لا تنضبط ، كما يأتي التنبيه على ذلك في الفرع الرابع عشر ( 8 ) .
وأمّا أنّه مع الحلول يجب قبضه فهو صريح « المبسوط ( 9 ) والوسيلة ( 10 ) والسرائر ( 11 )
هامش
( 1 ) كالسرائر : في بيع النقد والنسيئة والمرابحة ج 2 ص 288 .
( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان : في النقد والنسيئة ج 8 ص 334 .
( 3 ) كفاية الأحكام : في النقد والنسيئة ج 1 ص 481 .
( 4 ) رياض المسائل : في النقد والنسيئة ج 8 ص 219 .
( 5 ) منهم العلاّمة في تذكرة الفقهاء : في السَلم ج 11 ص 353 ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد : في السلف ج 4 ص 249 ، والشيخ في المبسوط : في السَلم ج 2 ص 192 .
( 6 ) تحرير الأحكام : في السَلم ج 2 ص 431 .
( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : في النقد والنسيئة ج 8 ص 334 .
( 8 ) يأتي في ص 212 .
( 9 ) المبسوط : في السَلم ج 2 ص 190 .
( 10 ) الوسيلة : في بيان أشياء تتعلّق بالبيع ص 257 .
( 11 ) السرائر : في البيع والنقد . . . ج 2 ص 288 .