شرح
والشرائع ( 1 ) والنافع ( 2 ) والتحرير ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) والكتاب ( 5 ) » فيما سلف و « الإرشاد ( 6 )
والمختلف ( 7 ) والدروس ( 8 ) واللمعة ( 9 ) » وغيرها ( 10 ) ذكروا ذلك في مقامات شتّى . وهو
- أي وجوب القبض - قضية كلام « المقنعة ( 11 ) والنهاية ( 12 ) والمراسم ( 13 ) » . والحكم ممّا لا ريب فيه . وفي « الرياض ( 14 ) » الإجماع عليه . ومعنى وجوبه عليه أنّه يأثم بتركه كما صرّح به في « الدروس ( 15 ) » . ولا فرق في الحلول بين ما كان حالاًّ في الأصل أو
مؤجّلاً وحلّ الأجل كما صرّحوا به ( 16 ) . ولا فرق بين أن يكون في قبضه ضرر أم لا كما في « التحرير ( 17 ) » وهو قضية إطلاق كلام غيره ( 18 ) .
وأمّا أنّه إن امتنع دفعه إلى الحاكم إن أمكن فهو خيرة « المبسوط ( 19 )
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : في النقد والنسيئة ج 2 ص 26 .
( 2 ) المختصر النافع : في النقد والنسيئة ص 123 .
( 3 و 17 ) تحرير الأحكام : في السَلم ج 2 ص 431 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في السَلم ج 11 ص 354 .
( 5 ) تقدّم في ص 201 .
( 6 ) إرشاد الأذهان : في النقد والنسيئة ج 1 ص 370 .
( 7 ) مختلف الشيعة : في النقد والنسيئة ج 5 ص 127 - 129 .
( 8 و 15 ) الدروس الشرعية : في النقد والنسيئة ج 3 ص 205 .
( 9 ) اللمعة الدمشقية : في النقد والنسيئة ص 131 .
( 10 ) كرياض المسائل : في النقد والنسيئة ج 8 ص 219 .
( 11 ) المقنعة : في النقد والنسيئة ص 595 .
( 12 ) النهاية : في النقد والنسيئة ص 388 .
( 13 ) المراسم : في البيع والنسيئة ص 174 .
( 14 ) رياض المسائل : في النقد والنسيئة ج 8 ص 220 .
( 16 ) منهم المحقّق في شرائع الإسلام : في النقد والنسيئة ج 2 ص 26 ، والعلاّمة في تذكرة الفقهاء : في السَلم ج 11 ص 354 ، والطباطبائي في رياض المسائل : في النقد والنسيئة ج 8 ص 220 .
( 18 ) كالمحقّق في شرائع الإسلام : في النقد والنسيئة ج 2 ص 26 ، والشهيد في الدروس الشرعية : في النقد والنسيئة ج 3 ص 205 .
( 19 ) المبسوط : في السَلم ح 2 ص 190 .