تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
الثالث عشر : لا يجب دفع المؤجّل - سواء كان دَيناً أو ثمناً أو قرضاً أو غيرها - قبل الأجل ، فإن تبرّع لم يجب أخذه وإن انتفى الضرر بأخذه ، ومع الحلول يجب قبضه ، وإن امتنع دفعه إلى الحاكم ويكون من ضمان صاحبه ، وكذا البائع سلماً يدفع إلى الحاكم مع الحلول وهو يبرأ من ضمان المشتري ، وكذا كلّ مَن عليه حقّ حالّ أو مؤجّل فحلّ فامتنع صاحبه من أخذه . ولو تعذّر الحاكم وامتنع صاحبه من أخذه فالأقرب أنّ هلاكه منه لا من المديون .
شرح
فيما إذا باعه ما في ذمّته بشيء آخر في ذمّته مؤجّلاً : الصحّة لأنّ ما في الذمّة مقبوض ونسبه إلى الفخر وأبي القاسم وقوّاه ، والبطلان لأنّه عين بيع الدَين بالدَين ، وقد استوفينا الكلام في ذلك في باب الصرف ( 1 ) عند شرح قوله « ولو كان له عليه دنانير فأمره أن يحوّلها دراهم » .[ في عدم وجوب دفع المؤجّل قبل الأجل ] قوله : ( لا يجب دفع المؤجّل - سواء كان دَيناً أو ثمناً أو قرضاً أو غيرها - قبل الأجل ، فإن تبرّع لم يجب أخذه وإن انتفى الضرر بأخذه ، ومع الحلول يجب قبضه ، وإن امتنع دفعه إلى الحاكم ويكون من ضمان صاحبه ، وكذا البائع سلماً يدفع إلى الحاكم مع الحلول ، وهو يبرأ من ضمان المشتري ، وكذا كلّ مَن عليه حقّ حالّ أو مؤجّل فحلّ فامتنع صاحبه من أخذه . ولو تعذّر الحاكم وامتنع صاحبه من أخذه فالأقرب أنّ هلاكه منه لا من المديون ) هذه الأحكام قد تُذكر في
هامش
( 1 ) تقدّم في ج 13 ص 551 - 558 .