تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
شرح
وبه يحصل حبس منفعتها عنه . وإذا انتقلت إلى ملك القابض سقط بإزائها من تلك الدراهم بما قابلها بصرف ذلك اليوم ، ف‍ « المال » في الخبر عبارة عن الدراهم . وما رواه في « التهذيب ( 1 ) » عن يوسف بن أيّوب عن شريك بن إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يكون له على الرجل دراهم فيعطيه دنانير ولا يصارفه ، فتصير الدنانير بزيادة أو نقصان ، قال له : سعر يوم أعطاه . ونحوه خبر عتبة بن عبد الملك الهاشمي ( 2 ) وموثّقة إبراهيم بن عبد الحميد ( 3 ) وموثّقة إسحاق بن عمّار ( 4 ) الاُخرى . وفي دلالة الأخيرة نوع خفاء ، وذلك لأنّ الخبر هكذا : قال : قلت لأبي إبراهيم ( عليه السلام ) : الرجل يكون له على الرجل الدنانير فيأخذ منه دراهم ، ثمّ يتغير السعر ؟ قال : فهي على السعر الّذي أخذها منه يومئذ ، وإن أخذ دنانير فليس له دراهم عنده ، فدنانيره عليه يأخذها برؤوسها متى شاء . فقول الراوي « ثمّ تغيّر السعر » ظاهره أنّه تغيّر سعر الدراهم فيوافق الأخبار الاُخر ، ويكون معناه أنّه أخذ الدراهم أوّلاً مكان دنانيره ، ثمّ أخذ دنانير ثانياً بعد ذلك ، فليس للمعطي أن يجعلها في مقابلة دنانيره الّتي كانت له عليه أوّلاً ويطلب منه دراهمه ، إذ لا دراهم له عليه حينئذ ، بل ليس له إلاّ دنانيره الّتي أعطاها ثانياً يأخذها متى شاء . وإن كان المراد أنّه تغيّر سعر الدنانير جاء الإشكال الّذي ذكرناه آنفاً وكان الخبر مخالفاً للأخبار الاُخر وكلام الأصحاب عند إمعان النظر ، وقد يؤوّل
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ب 8 من أبواب التجارة ح 67 ج 7 ص 108 . ( 2 ) لم نعثر في كتب رجال الرواة على من يسمّى بعتبة بن عبد الملك ، والظاهر أنّه اشتباه وتصحيف ، والصحيح : عبد الملك بن عتبة كما في الكافي : في المعيشة ح 3 ج 5 ص 245 ، وتهذيب الأحكام : ب 8 من أبواب التجارة ح 63 ج 7 ص 106 ، ووسائل الشيعة : ب 9 من أبواب الصرف ح 1 ج 12 ص 470 ، وهو الّذي يروي عنه عليّ بن الحكم . وهناك آخر يسمّى بعبد الملك بن عتبة الصيرفي من أصحاب الصادق والكاظم ( عليهما السلام ) أيضاً إلاّ أنّه لم يرو عنه عليّ بن الحكم ، فراجع وتأمّل . ( 3 و 4 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب الصرف ح 4 و 3 ج 12 ص 471 .