تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
شرح
عروضاً أو غيرها ، كما صرّح به جماعة ( 1 ) وهو ظاهر آخرين ( 2 ) . واستظهر جماعة كالميسي والشهيد الثاني ( 3 ) والمقدس الأردبيلي ( 4 ) والخراساني ( 5 ) والكاشاني ( 6 ) وهو قضية كلام الباقين ( 7 ) أنّ هذه الأعراض تدخل في ملك الغريم بمجرّد القبض وإن لم يحصل المساعرة . قلت : وقضية ذلك أنّه يسقط بإزائها من الدَين بسعرها ذلك اليوم ، لأنّها لم تنتقل إليه مجّاناً وإنّما انتقلت عوضاً فلا بدّ من سقوط عوضها ، وذلك ظاهر فيما إذا كان الدَين أحد النقدين والمدفوع من الأعراض ، وأمّا إذا كان الدَين حنطة والمدفوع قماشاً فالظاهر أنّهما يحسبان بسعر ( سعر - خ ل ) ذلك اليوم . ويشكل فيما إذا كان له عليه دنانير فدفع إليه دراهم ، ثمّ إنّه تغيّر سعر الدنانير بالزيادة أو النقصان فإنّ موثّقة إسحاق بن عمّار المرويّة في « الفقيه ( 8 ) والتهذيب ( 9 ) » قد تعطي في أحد الوجهين أنّه يحاسبه على الدنانير بسعر اليوم الّذي استقرضها فيه المستدين ، وستسمعه ( 10 ) . ثمّ إنّي وجدت الشهيد في « حواشيه ( 11 ) » يحكي عن شمس الدين أنّه قال : إنّ المقبوض يدخل في ملك القابض
هامش
( 1 ) منهم الشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في السلف ج 3 ص 432 ، والطباطبائي في الرياض : في السلف ج 8 ص 460 . ( 2 ) منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد : في الدَين ج 5 ص 37 ، والأردبيلي في المجمع : في أحكام الدَين ج 9 ص 99 ، والكاشاني في المفاتيح : في المعايش ج 3 ص 128 . ( 3 ) مسالك الأفهام : في السلف ج 3 ص 432 . ( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الدَين ج 9 ص 99 . ( 5 ) كفاية الأحكام : في أحكام الدَين ج 1 ص 535 . ( 6 ) مفاتيح الشرائع : في الدين ج 3 ص 128 . ( 7 ) كالبحراني في الحدائق الناضرة : في أحكام الدَين ج 20 ص 174 . ( 8 ) من لا يحضره الفقيه : في باب الصرف ح 4038 ج 3 ص 288 . ( 9 ) تهذيب الأحكام : في بيع الواحد بالاثنين وأكثر . . . ح 459 ج 7 ص 107 . ( 10 ) سيأتي نقله في الصفحة الآتية . ( 11 ) لم نعثر عليه في حواشي الشهيد الموجودة لدينا .
مفتاح الكرامة — صفحة 196 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي