شرح
من غير جنس الدَين قضاءً ثمّ تغيّرت الأسعار كان له سعر يوم الدفع ) أي القبض أو الإقباض إجماعاً كما في « المسالك ( 1 ) والمفاتيح ( 2 ) » . وفي « الكفاية ( 3 ) والرياض ( 4 ) والحدائق ( 5 ) » نفي الخلاف عنه . وإليه اُشير في « النهاية ( 6 ) » في موضع منها
و « السرائر ( 7 ) » وبه صرّح في « النهاية ( 8 ) » أيضاً في موضع آخر و « الوسيلة ( 9 ) والشرائع ( 10 ) والنافع ( 11 ) والإرشاد ( 12 ) والتبصرة ( 13 ) وجامع المقاصد ( 14 ) وإيضاح النافع والميسية والمسالك ( 15 ) ومجمع البرهان ( 16 ) والكفاية ( 17 ) والمفاتيح ( 18 ) » وغيرها ( 19 ) لأنّ جعل المدفوع قضاءً يقتضي كونه من جنس الدَين ، فلمّا لم يكن عند الدفع الّذي هو وقت القضاء من جنسه فلا بدّ من احتسابه على وجه يصير من الجنس ، وذلك باعتبار قيمته يومئذ سواء كان مثليّاً أو قيميّاً كما نبّه عليه المصنّف بقوله « وإن كان مثليّاً » ولا فرق في الدَين بين أن يكون سلفاً أم غيره ، ولا في المدفوع بين كونه
هامش
( 1 و 15 ) مسالك الأفهام : في السلف ج 3 ص 432 .
( 2 و 18 ) مفاتيح الشرائع : في حكم مَن دفع عروضاً من غير مساعرة ج 3 ص 128 .
( 3 ) كفاية الأحكام : في أحكام الدَين ج 1 ص 535 .
( 4 و 19 ) رياض المسائل : في السلف ج 8 ص 460 .
( 5 ) الحدائق الناضرة : في أحكام الدَين ج 20 ص 174 .
( 6 و 8 ) النهاية : في السلف ص 398 وفي الدَين ص 308 .
( 7 ) السرائر : في الدَين ج 2 ص 45 .
( 9 ) الوسيلة : في القرض ص 272 .
( 10 ) شرائع الإسلام : في السلف ج 2 ص 66 .
( 11 ) المختصر النافع : في السلف ص 135 .
( 12 ) إرشاد الأذهان : في الدَين ج 1 ص 391 .
( 13 ) لم نعثر عليه في التبصرة لا في بحث الدَين ولا في السلف ، فراجع .
( 14 ) جامع المقاصد : في الدَين ج 5 ص 37 .
( 16 ) مجمع الفائدة والبرهان : في أحكام الدَين ج 9 ص 99 .
( 17 ) كفاية الأحكام : في أحكام الدَين ج 1 ص 535 .