تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
العاشر : لو اقترض ذمّي من مثله خمراً ثمّ أسلم أحدهما سقط القرض ،
شرح
الجزم وعدمه بالصيغة الواقعة إبراء ، فمتى لم تكن واقعة على جهة الجزم لم تكن صحيحة . نعم قد استثنى بعضهم ( 1 ) ما إذا كان المعلّق عليه واقعاً والمبرئ أو الموكّل أو الواقف أو البائع عالماً بوقوعه كقوله : أبرأتُ ذمّتك إن كان اليوم الجمعة . اختار ذلك الشهيد في باب الوقف ( 2 ) وكأنّ المحقّق الثاني ( 3 ) وافقه عليه ، وفيه تأمّل . نعم قد استثنى ما إذا كان الشرط مكمّلاً كقوله إن كان هذا مالي فقد بعته أو هذه زوجتي فهي طالق . وزاد في « الحواشي ( 4 ) » في الفرق بين « إن وإذا » أنّ الشارع في إنشاء الوصايا وضع « إذا » لا « إن » ، ومع نقل الشارع لا بحث والكلام في الثبوت .[ فيما لو اقترض الذمّي من ذمّي خمراً ثمّ أسلم ] قوله : ( لو اقترض ذمّي من مثله خمراً ثمّ أسلم أحدهما سقط القرض ) كما في « التذكرة ( 5 ) والتحرير ( 6 ) والدروس ( 7 ) وجامع المقاصد ( 8 ) » لأنّه لا يجب على المسلم أداء الخمر ولا قيمته ، لأنّه من ذوات الأمثال فلا يجوز للمسلم المطالبة به لكنّه قال بعد ذلك في « الدروس ( 9 ) » : الأقرب لزوم القيمة بإسلام الغريم . وقد تقدّم في باب السلم ( 9 ) فيما إذا أسلم كافر إلى كافر في خمر فأسلم أحدهما
هامش
( 1 ) كالفاضل المقداد في التنقيح الرائع : في الوقف ج 2 ص 302 - 303 . ( 2 ) الدروس الشرعية : في الوقف ج 2 ص 264 . ( 3 ) جامع المقاصد : في الوقف ج 9 ص 15 . ( 4 ) لم نعثر عليه في حواشي الشهيد الموجودة لدينا . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : في القرض ج 13 ص 50 . ( 6 ) تحرير الأحكام : في القرض ج 2 ص 457 . ( 7 و 9 ) الدروس الشرعية : في القرض ج 3 ص 324 . ( 8 ) جامع المقاصد : في الدَين ج 5 ص 36 - 37 . ( 9 ) تقدّم في ج 13 ص 805 - 806 .