ولو كان خنزيراً فالقيمة .
الحادي عشر : لو دفع المديون أعواضاً على التفاريق من غير جنس الدَين قضاءً ثمّ تغيّرت الأسعار كان له سعر يوم الدفع لا وقت المحاسبة وإن كان مثليّاً ،
شرح
قبل القبض أنّه يحتمل بطلان السلم وللمشتري أخذ دراهمه ، وهو خيرة المصنّف ( 1 ) و « جامع المقاصد ( 2 ) » والسقوط لا إلى بدل ، والقيمة عند مستحلّيه . ويأتي للمصنّف ( 3 ) في باب الكفالة فيما إذا كان لذمّي خمر على ذمّي وكفله آخر مثله وأسلم أحد الغريمين أنّه يبرأ الغريم ( الجميع - خ ل ) على إشكال ، والمحقّق الثاني ( 4 ) قال : إن أسلم صاحب الحقّ بطلت الكفالة وحصلت البراءة ، وإن أسلم مَن عليه الحقّ بقيت الكفالة . فقد اختلف كلامه في الأبواب الثلاثة ، فليرجع إلى الكفالة ( 5 ) مَن أراد الوقوف على ذلك .
قوله : ( ولو كان خنزيراً فالقيمة ) كما في « التذكرة ( 6 ) والدروس ( 7 ) وجامع المقاصد ( 8 ) » وكذلك الحال في آلة اللهو ، وعلى القول بضمان المثل فكالأوّل .[ فيما لو تغيّر سعر أبعاض العوض المفرّقة ]
قوله : ( لو دفع المديون أعواضاً ( أعراضاً - خ ل ) على التفاريق
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام : في أحكام السلف ج 2 ص 55 .
( 2 ) جامع المقاصد : في السلف ج 4 ص 249 - 250 .
( 3 ) قواعد الأحكام : في الكفالة ج 2 ص 170 .
( 4 ) جامع المقاصد : في الكفالة ج 5 ص 402 .
( 5 ) سيأتي في الفرع الثامن ج 16 ص 652 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : في القرض ج 13 ص 42 .
( 7 ) الدروس الشرعية : في القرض ج 3 ص 324 .
( 8 ) جامع المقاصد : في الدَين ج 5 ص 37 .