تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
التاسع : لو قال المقرض : إذا متُّ فأنت في حِلٍّ كان وصيّةً ، ولو قال : إن متُّ كان إبراءً باطلاً لتعلّقه على الشرط .
شرح
قوله : ( لو قال المقرض : إذا متُّ فأنت في حِلٍّ كان وصيّةً ، ولو قال : إن متُّ ، كان إبراءً باطلاً لتعلّقه على الشرط ) كما في « التذكرة ( 1 ) والتحرير ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) » ووافق في « الدروس ( 4 ) » في الأوّل دون الثاني حيث نسبه إلى القيل ، وقال : الأقرب العمل بقصده فإنّ المدلول محتمل في العبارتين . وفي وصايا « الكتاب ( 5 ) » : وتصحّ مطلقة مثل : إن متّ فثلثي للمساكين ، ومقيّدة مثل : إن متّ في مرضي هذا أو في سفري هذا أو سنتي هذه أو بلدي فثلثي للمساكين . ووافقه على ذلك في « جامع المقاصد ( 6 ) » فقد خالفا هناك ما هنا ، إلاّ أن تقول : الإبراء غير الوصيّة ، لأنّه يعتبر فيه الجزم دونها . وفي « حواشي الشهيد ( 7 ) وجامع المقاصد ( 8 ) » أنّ الفرق بين « إن وإذا » إنّ « إذا » ظرفٌ في الأصل وإن عرض لها معنى الشرط ، فكأنّه قال : وقت موتي أنت في حلّ ، وذلك مجزوم به غير مشكوك فيه فلا تعليق فيه فيصحّ . و « إن » حرفٌ وضع للشرط ، فإذا قال : إن متّ ، كان مقتضياً للشكّ في كونه إبراءً ، لأنّ مقتضى تعليق الموت بكلمة « إن » الشكّ في حصوله ، ومتى كان المعلّق عليه مشكوكاً فيه فالمعلّق بطريق أولى ، ولا يضرّ كون الموت بحسب الواقع مقطوعاً به ، لأنّ الاعتبار في
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في القرض ج 13 ص 49 . ( 2 ) تحرير الأحكام : في القرض ج 2 ص 455 . ( 3 و 8 ) جامع المقاصد : في الدَين ج 5 ص 36 . ( 4 ) الدروس الشرعية : في القرض ج 3 ص 323 . ( 5 ) قواعد الأحكام : في الوصايا ج 2 ص 444 . ( 6 ) جامع المقاصد : في الوصايا ج 10 ص 18 . ( 7 ) لم نعثر عليه في حواشي الشهيد الموجودة لدينا .
مفتاح الكرامة — صفحة 192 | الشيخ محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي