أمّا لو كان له نصفٌ آخر فدفعه عنهما وجب القبول .
الثامن : لو دفع ما اقترضه ثمناً عن سلعة اشتراها من المقرض فخرج الثمن زَيوفاً ، فإن كان المقرض عالماً وكان الشراء بالعين صحّ البيع
شرح
قوله : ( أمّا لو كان له نصفٌ آخر فدفعه عنهما وجب القبول ) كما في « التذكرة ( 1 ) والدروس ( 2 ) وجامع المقاصد ( 3 ) » لأنّ المجموع مستحقّ له عنده . وهذا ظاهر متّجه فيما إذا كان النصفان قراضة كما هو مفروض في « التذكرة ( 4 ) » في خصوص الفرض . أمّا لو كان مضروبين على حِدة فقد يقال : إنّه لا يجب عليه القبول ، لأنّه غير الحقّ . وفي مفروض « التذكرة » إيماء إلى ذلك ، وقد نفى عنه البُعد في « جامع المقاصد ( 5 ) » .[ فيما لو دفع القرض ثمناً عن المشتري من المقرض ]
قوله : ( لو دفع ما اقترضه ثمناً عن سلعة اشتراها من المقرض
فخرج الثمن زيوفاً ، فإن كان المقرض عالماً وكان الشراء بالعين صحّ البيع ) كما في « التذكرة ( 6 ) والتحرير ( 7 ) والدروس ( 8 ) » قال في « جامع المقاصد ( 9 ) » لأنّه قد رضي بكون المدفوع ثمناً وإن كان خلاف ما يظنّ بحسب الظاهر ، لأنّ ضرر ذلك مع الجهل عليه وقد اندفع بعلمه .
هامش
( 1 و 4 ) تذكرة الفقهاء : في القرض ج 13 ص 47 .
( 2 و 8 ) الدروس الشرعية : في القرض ج 3 ص 322 و 323 .
( 3 و 5 و 9 ) جامع المقاصد : في الدَين ج 5 ص 35 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : في القرض ج 13 ص 49 .
( 7 ) تحرير الأحكام : في القرض ج 2 ص 455 .