تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
السابع : لو اقترض نصف دينار فدفع ديناراً صحيحاً وقال : نصفه قضاء ونصفه أمانة جاز ، ولم يجب القبول .
شرح
ما اقتضاه النظر في المقامين ، ثمّ إنّي وجدت بعض ( 1 ) الفضلاء ينقله عن بعض المحقّقين لكنّك قد عرفت ما فيه .[ فيما لو ادّى زائداً على القرض أمانةً ] قوله : ( لو اقترض نصف دينار فدفع ديناراً صحيحاً وقال : نصفه قضاء ونصفه أمانة جاز ، ولم يجب القبول ) كما في « المبسوط ( 2 ) وجامع الشرائع ( 3 ) والتحرير ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) والدروس ( 6 ) » لأنّ الشركة عيب والالتزام بالوديعة تكليف فلا بدّ من المراضاة ، فإذا تراضيا كان بينهما نصفين ولكلٍّ منهما أن يتصرّف بنصفه مشاعاً ، وإن اتّفقا على كسره جاز ، وإن اختلفا لم يجبر الممتنع ، وإن اتّفقا على أن يكون نصفه قضاءً ونصفه قرضاً أو ثمناً لمبيع كان جائزاً وكان له التصرّف في جميع الدينار . وقد فرضت المسألة في « المبسوط والتذكرة » في نصف دينار مكسور . وهو ظاهر « التحرير » . وكلام « الدروس » مطلق بحيث يشمل النصف المضروب على حدة . وكذلك الحال فيما لو اقترض نصف عبد فدفع إليه عبداً تامّاً كما في « الدروس ( 7 ) » .
هامش
( 1 ) الظاهر هو البحراني في الحدائق الناضرة : في القرض ج 20 ص 212 . ( 2 ) المبسوط : في حكم القرض ج 2 ص 161 . ( 3 ) الجامع للشرائع : في القرض ص 281 . ( 4 ) تحرير الأحكام : في القرض ج 2 ص 452 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام القرض ج 13 ص 46 . ( 6 و 7 ) الدروس الشرعية : في القرض ج 3 ص 322 .